الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٠
على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقامه وأراد بالتلف التعذر أي تعذر استيفاء ما استؤجر عليه كأسر وسبي وسكون وجع ضرس وعفو قصاص. واستثنى من قوله لا به صبيين وفرسين بقوله: (إلا صبي تعلم) بالإضافة وجر صبي لأنه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي فهو بدل منه ولو قال: إلا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار ( ورضع) مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو الشروع فيها (وفرس نزو) ماتت مثلا قبل النزو عليها، وأما موت الذكر المعين فداخل في قوله: وفسخت بتلف ما يستوفي منه (و) فرس (روض) أي رياضة أي تعليمها حسن الجري فماتت أو عطبت فتنفسخ وله بحساب ما عمل وألحق بهذه الأربعة حصد زرع معين وحرث أرض بعينها ليس لربهما غيرهما وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر الخلف وقيل لا بل يقال لربها ادفع جميع الأجرة أو ائت بغيرها وهو ظاهر المصنف لاقتصاره على الأربعة التي ذكرها (و) فسخت الإجارة على (سن لقلع) أي لأجل قلعها فالمستأجر عليه القلع ولو قال: وقلع سن (فكنت) أي ألمها كان أوضح (كعفو) ذي (القصاص) عن المقتص منه فتنفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف وهذا إن عفا غير المستأجر بل
(٣٠)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست