الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٩
أو تقديم كافر على كعبد وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: كعبد وهو جائز على قلة والأصل كراء كافر عبدا ونحوه وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي يكره للمسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم ولم يكن تحت يده ولم يكتره في فعل محرم فإن لم يستبد الكافر يعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر حرم وفسخت وله أجرة ما عمل وكذا إن استأجره في محرم كعصر خمر ورعي خنزير ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له (و) كره ( بناء مسجد للكراء) أي لاخذه ممن يصلي فيه لأنه ليس من مكارم الأخلاق والمشهور عدم الجواز (و) كره (سكنى) بأهله (فوقه) أي المسجد إن بنى المسكن قبل وقفه لا بعده فيحرم كما يأتي له في الموات في قوله: ومنع عكسه فلا معارضة. وأشار للركن الثالث بقوله: (بمنفعة) متعلق بأجر والباء بمعنى في أي صحت الإجارة بعاقد وأجر في مقابلة منفعة لها شروط أشار لها بقوله: (تتقوم) أي لها قيمة شرعا لو تلفت احترازا عن رائحة الرياحين ونحوها فلا يجوز استئجارها للشم وكذا البساتين ونحوها للفرجة والدنانير ونحوها لتزيين الحوانيت والجدران للاستظلال والسراج للاستصباح وكذا آلات اللهو وتعليم الأنغام إذ لا قيمة لها شرعا فلا تصح إجارة ما ذكر وتفسخ إن وقعت ولا أجرة (قدر على تسليمها) فلا يجوز استئجار آبق أو بعير شارد أو شئ غير مملوك للمؤجر
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست