الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٩
فإن قبضها صار بعد الفراغ وطلبه لاخذه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط (إلا أن تقوم بينة) بتلفه أو ضياعه بلا تفريط فلا ضمان سواء دعاه لاخذه أم لا وإذا لم يضمن (فتسقط الأجرة) عن ربه لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه (وإلا أن يحضره) الصانع لربه (بشرطه) أي على الصفة التي شرطها عليه فتركه عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق لأنه خرج عن حكم الإجارة إلى الايداع وهذا إذا كان قد دفع الأجرة وإلا كان رهنا فيها فحكمه حكم الرهن. (وصدق) راع نحر بعيرا أو ذبح شاة (إن ادعى خوف موت) لما نحره أو ذبحه (فنحر) أو ذبح ونازعه المالك وقال: بل تعديت وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفة ( أو) ادعى (سرقة منحوره) أي الراعي بأن قال: ذبحتها خوف موتها ثم سرقت ومثل الراعي الملتقط (أو) ادعى الحجام (قلع ضرس) أذن له فيه ونازعه ربه وقال:
بل قلعت غير المأذون فيه (أو) ادعى الصباغ (صبغا) بأن قال: أمرتني به وقال ربه: بل بغيره أو قال: أمرتني أن أصبغه بعشرة دراهم من الزعفران مثلا وقال ربه : بل بخمسة (فنوزع) أي نازعه ربه يصدق الأجير في المسائل الأربعة. ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال: (وفسخت) الإجارة (بتلف ما يستوفي منه لا) بتلف ما يستوفي (به) المنفعة أشار بهذا إلى قولهم: إن كل عين يستوفي منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار المعينة وكل عين تستوفي بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست