الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٧
أي يقضي بها للمعلم على ولي الطفل أو على القارئ الرشيد (وإن لم تشترط) ومحلها ما تقررت فيه عرفا من السور كسبح وعم وتبارك وغيرها وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وقد تختلف باختلاف الاشخاص فقرا وغنى. (و) جاز (إجارة ماعون) أي ما يستعان به (كصحفة وقدر) وفأس ودلو كان مما يعرف بعينه أو لا (و) جاز العقد (على حفر بئر إجارة وجعالة) فالإجارة فيما يملك من الأرض وفيما لا يملك كالموات إذا عين له مقدار الحفر من طول وعرض كخمسة أذرع في خمسة والعمق عشرة فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل والجعالة فيما لا يملك فقط ولا بد من الوصف كالإجارة وإنما تتميز عن الإجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها أو يقول: ولك بتمام العمل كذا والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع حين الترك لو ترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ولا تصح الجعالة فيه فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد. ولما تكلم على الممنوع والجائز ذكر المكروه بقوله: ( ويكره حلي) أي إجارته بذهب أو فضة أو غيرهما نقدا أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا منع (كإيجار مستأجر دابة) لركوب أي يكره لمن استأجر دابة للركوب أن يؤجرها لمثله خفة وأمانة
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست