الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٧
فسيأتي أنه جائز (وكراء أرض) صالحة للزراعة (بطعام) سواء أنبته كالقمح أو لم تنبته كاللبن والعسل لئلا يدخله الطعام بالطعام لأجل مع التفاضل والغرر والمزابنة وأما بيعها به فيجوز (أو بما تنبته) غير طعام كقطن وكتان وعصفر وزعفران وتين وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام فجائز إجماعا (إلا) أن يكون ما تنبته (كخشب) وحطب وقصب فارسي وعود هندي وصندل من كل ما يطول مكثه فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز. (و) فسدت إجارة على (حمل طعام) مثلا (لبلد ) بعيد لا يجوز تأخير قبض المعين إليه (بنصفه) مثلا لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه فإن وقع فأجر مثله والطعام كله لربه (إلا أن يقبضه) أي الجزء المستأجر به (الآن) أي حين العقد بالفعل لعرف أو يشترط قبضه الآن ولو لم يقبض بالفعل لعدم العلة المتقدمة فهذه المسألة من أفراد الإجارة بمعين فيجري فيها تفصيله وهو أنه إن وقعت والعرف التعجيل فلا بد منه وإلا فسدت وإن كان العرف التأخير أولا عرف فلا بد من اشتراط التعجيل وإلا فسدت ويغتفر التأخير اليسير كالثلاثة الأيام ( وكإن) أي وكقوله إن (خطته اليوم) مثلا فهو (بكذا) من الاجر كعشرة (وإلا) تخطه اليوم بل أزيد (فبكذا) أي بأجر أقل كثمانية ففاسدة للجهل بقدر الأجرة فإن وقع فله أجر مثله ولو زاد على المسمى خاطه في اليوم أو في أكثر (واعمل على دابتي) ولم يقيد باحتطاب ولا غيره (فما حصل) من ثمن أي أجرة (فلك نصفه) مثلا ففاسدة للجهل بقدر الأجرة
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست