الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٧٧
(وإن بالمجلس) ولو أحد؟
المشهود عليه إلا أن يتهما بالمكافأة (و) بخلاف شهادة القافلة (بعضهم لبعض في حرابة) على من حاربهم فتجوز ولا يلتفت للعداوة الحاصلة بينهم للضرورة وسواء شهدوا لصاحبهم بمال أو نفي؟
أو غير ذلك (لا) تجوز شهادة (المجاوبين) بعضهم لبعض على غيرهم أو؟
أجنبي (إلا) أن يكثر الشهود منهم (كنفرين) منهم يشهدون على أجنبي حيث كانوا عدولا وأما لو شهد بعضهم على بعض منهم فيكفي شاهدان والمراد بالمجاوبين قوم من الجند يرسلهم السلطان أو نائبه لسد ثغرة أو حراسة قرية ونحو ذلك وعلل المنع بحمية البلدية ولعل هذا باعتبار القرون الأولى وأما المشاهد فيهم الان فحمية الجاهلية وشدة التعصب على أمة خير البرية قاسية قلوبهم فانية؟
عيوبهم
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست