الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٣
أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت (و) جاز (بيع دار) استثنى البائع منفعتها عاما (لتقبض ) للمشتري (بعد عام و) بيع (أرض) استثنى البائع منفعتها (لعشر) من الأعوام لقوة الامن فيها فاغتفر فيها بيع معين يتأخر قبضه وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء منفعته أكثر من عشرة أيام وشهر القول بجواز استثناء الشهر وإنما يمنع بشرط النقد فقط (و) جاز استئجار على (استرضاع) لرضيع آدمي أو غيره ( والعرف) معتبر (في كغسل خرقة) فإن لم يكن عرف فعلى أبيه على الراجح فلو قال وغسل كخرقة على أبيه إلا لعرف لشمل المسألتين (ولزوجها) أي المرضع دون غيره ( فسخه إن لم يأذن) لها فيه فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له (كأهل الطفل) ولو أما وحاضنة لهم الفسخ (إذا حملت) الظئر لأنه مظنة الضرر والخوف (و) لها الفسخ في (موت إحدى الظئرين) إذا استؤجرا بعقد أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى حين العقد وماتت الأولى
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست