الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١١٨
(وإن كان) المال المعصوم (كلبا) مأذونا فيه وأما غيره فليس بمال (وفرسا وحمارا) وبالغ على الكلب لأنه ربما يتوهم من منع بيعه أنه لا يلتقط وعلى ما بعده لئلا يتوهم أنه كضالة الإبل (ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص أي الخرقة أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة (عدده بلا يمين) أي يقضي لمن عرف ذلك بأخذه من غير يمين وكذا بمعرفة الأولين فقط فالأولى حذف العدد ليكون جاريا على المشهور ويستفاد منه ما ذكر بالأولى وما لا عفاص له ولا وكاء يكتفي فيه بذكر الأوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها (و ) لو اختلف اثنان في أوصاف اللقطة (قضي له) أي لمن عرف الثلاثة المتقدمة ( على ذي العدد والوزن) وكذا لمن عرف الأولين فقط على ذي العدد والوزن بيمين في هذه (وإن وصف ثان وصف) شخص (أول) أي وصفا كوصفه (ولم يبن) أي ينفصل ( بها) الأول انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر (حلفا) أي حلف كل منهما أنها له ( وقسمت) ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل كبينتين متساويتين في العدالة أقام كل منهما بينة تشهد له والحال أنهما (لم يؤرخا) أي لم يذكرا تاريخا حلفا وقسمت بينهما أيضا ولو انفصل من أخذها (وإلا) بأن أرخا (فللأقدم) تاريخا
(١١٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست