الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٢١
والصنف لأن ذكر الجلس يؤذي إذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء باعتبار جري العادة (ودفعت لحبر) بكسر الحاء أفصح من فتحها أي عالم أهل الذمة وقد يطلق على عالم المسلمين (إن وجدت بقرية ذمة) أي ليس فيها إلا أهل الذمة (وله حبسها بعده) أي بعد تعريفها السنة (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك) بأن ينوي تملكها فللملتقط هذه الأمور الثلاثة (ولو) وجدت (بمكة) خلافا لم قال لا تستباح لقطتها بعد سنمة ويجب تعريفها أبدا حال كونه (ضامنا) لها إذا جاء ربها (فيهما) أي في التصدق بوجهيه والتملك (كنية أخذها) أي كما يضمن إذا أخذها بنية التملك (قبلها) أي قبل التقاطها ولو قال كنية تملكها قبله كان أوضح يعني أن الملتقط إذا رأى اللقطة فنوى أخذها تملكا ثم أخذها فإنه يضمنها لربها ولو تلفت بسماوي لأنه بتلك النية مع وضع يده عليها صار كالغاصب فيضمن كما إذا نوى التملك قبل السنة بعد وضع يده عليها (و) كما يضمن في (ردها) لموضعها أو غيره (بعد أخذها للحفظ) أي للتعريف (إلا) أن يردها لموضعها (بقرب) من أخذها فضاعت (فتأويلان) في الضمان وعدمه فإن أخذها لغير الحفظ وردها بقرب فلا ضمان قطعا وعن بعد ضمن أخذها للحفظ أم لا (وذو الرق كذلك) أي أن الرقيق كالحر في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط
(١٢١)
مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست