أو طرف ردائه فلا ينفعه (سنة) خبر عن قوله إزالة، وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم الاتفاق عليه (أو واجبة) وجوب شرط (إن ذكر وقدر وإلا) بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته (أعاد) ندبا بنية الفرض (الظهرين) ولو على القول بالسنية (للاصفرار) بإخراج الغاية والصبح للطلوع والعشاءين للفجر على مذهبها، وقياسه أن الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للأسفار، وفرق بأن الإعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفل
(٦٨)