الشرح الكبير - أبو البركات - ج ١ - الصفحة ٤٨٢
ويعتبر عدده لا قيمته (أو) كان (كمهر) لزوجة ولو مؤجلا وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه أن لا يطلب (أو نفقة زوجة مطلقا) حكم بها حاكم أو لا لأنها في نظير الاستمتاع (أو) نفقة (ولد إن حكم بها) أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى ذلك، وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شئ من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات، وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم صيرها كالدين في اللزوم، وسواء تقدم للولد يسر أم لا بإنفاق، فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم: لا تسقط. وقال أشهب: تسقط. واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق ؟ وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله: (وهل) عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم (إن تقدم) للولد (يسر) أيام قطع النفقة عنه، فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف (تأويلان) فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف، وفي بعض النسخ: وهل إن لم يتقدم يسر؟ تأويلان وصوابه: وهل وإن لم إلخ بواو قبل أن ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضا وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن، فلو قال: أو ولد إن حكم بها وإلا فلا، وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا؟ تأويلان لكان أحسن (أو) كان الدين تجمد من نفقة (والد) أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله : (بحكم إن تسلف) الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده، فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الانفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن. ثم عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله: (لا بدين كفارة) وجبت عليه (أو هدي) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها. ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541