فإن قيل: ثلثه اعتبر الباقي هذا إذا كان لو ترك جف كفول الأرياف وحمصها بل (وإن) كان لو ترك (لم يجف) كالفول المسقاوي والحمص كذلك، وكبلح مصر وعنبها وزيتونها وسيأتي قريبا بيان ما يخرج (نصف عشره) مبتدأ خبره وفي خمسة أوسق أي نصف عشر حبه (ك) - إخراج نصف العشر من (زيت ما له زيت) من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون، وأما هو فلا بد من الاخراج من زيته إن كان له زيت (و) نصف عشر (ثمن غير ذي الزيت) من جنس ماله زيت كزيتون مصر إن بيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه (و) نصف عشر ثمن (ما لا يجف) كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة، وأما ما يجف فلا بد من الاخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا (و) نصف عشر ثمن (فول أخضر) وحمص مما شأنه أن لا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع، وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه، فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الأرياف موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه، لكن رجح بعضهم جواز الاخراج من ثمنه أو قيمته، فحاصله أن الفول الأخضر مطلقا يجوز الاخراج
(٤٤٨)