(وخرج الساعي) (ولو بجدب) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة (طلوع الثريا) أي زمن طلوعها (بالفجر) وذلك في السابع والعشرين من بشنس رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء إذ ذاك (وهو) أي الساعي أي مجيئه (شرط وجوب) للزكاة (إن كان) ثم ساع (وبلغ ) أي وصل فالشرط وصوله لأرباب المواشي، فإذا مات شئ من المواشي أو ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وإنما يزكى الباقي إن كان فيه الزكاة، وكذا إذا حصل شئ مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه لأن البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الاخذ كدخول وقت الصلاة، فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجئ والعد، فالعد والاخذ ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب كما وهم، وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا كذلك بعد مجئ الساعي وقبل الاخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد،
(٤٤٣)