(وجاز له) أي للمأموم (دخول) في الصلاة (على ما أحرم به الإمام) محمول على صورتين فقط على التحقيق الأولى أن يجد المأموم إماما ولم يدر أهو في الجمعة أو في صلاة الظهر فينوي ما أحرم به الإمام فيجزئ ما تبين منهما الثانية أن يجد إماما ولم يدر أهو مسافر أو مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام فيجزئه ما تبين من سفرية أو حضرية لكن إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه المقيم (وبطلت) الصلاة اتفاقا (بسبقها) أي النية لتكبيرة الاحرام (إن كثر) السبق كأن تأخرت عنها (وإلا) يكثر السبق بأن كان يسيرا بأن نوى في نيته القريب من المسجد وكبر في المسجد ذا هلا عنها (فخلاف) في البطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط، وينبغي اعتماد الأول هنا لوجوب اتصال أركان الصلاة من غير اغتفار تفرق يسير بخلاف الوضوء، إلا أن المأخوذ من كلامهم اعتماد الصحة. (و) خامسها: (فاتحة) أي قراءتها ( بحركة لسان على إمام وفذ) أي منفرد
(٢٣٦)