وقيل: إن إتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمل قوله: أو ركع على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله:
إن طالت محمولا على من يحفظها. وقوله: أو ركع إذا لم يحفظها واستبعد (وإلا) بأن لم تطل القراءة ولم يركع (فلا) تبطل ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام. وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال: (كأن لم يظنه) أي السلام بل ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه (أو عزبت) نيته أي غابت وذهبت بعد الاتيان بها ولو لأمر دنيوي تقدم صلاته، فلا تبطل لمشقة الاستصحاب ، وكره التفكر بدنيوي (أو لم ينو الركعات) أي عددها إذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها (أو) لم ينو (الأداء) في حاضرة (أو ضده) وهو القضاء في فائتة بل أطلق لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء. (و) رابعها: (نية اقتداء المأموم ) لإمامه فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم بأن يترك الفاتحة مثلا بطلت