خاصة ويكون مفهوم الشرط في الأولى لا يجوز إقراره ولو حمله الثلث ويكون مشى على قول غير ابن القاسم ويحتمل أن يعود إلى المسألتين لكن عوده للأولى فيما إذا حمله الثلث وفي الثانية حله كله أو بعضه، لان ابن القاسم وغيره يتفقان على أنه إذا لم يحمله الثلث في الأولى لا يجوز إقراره ويختلفان فيما إذا حمله الثلث كما علمته من كلام العوفي، وهذا كله إذا كاتبه في الصحة وأقر في المرض أنه قبضها منه وأما إذا كاتبه في المرض وأقر بقبضها فيه فإنه في الثلث مطلقا ورثه ولد أم لا، فإن حمله الثلث عتق سواء ورث كلالة أم لا، وإن لم يحمله الثلث خير ورثته إما أن يمضوا كتابته وإما عتقوا منه محمل الثلث انظر بن.
قوله: (لعدم التهمة) أي لأنه لا يحرم أولاده لأجل عبده. قوله: (ما ليس فيها ولد) أي الفريضة التي ليس فيها ولد. قوله: (وغيرها ما فيها ولد) أي الفريضة التي فيها ولد. قوله: (لأنه يجوز له أن يعتقه حينئذ) أي مجانا لأنه لا يحجر على المريض في تبرعه في الثلث. قوله: (ومكاتبته بلا محاباة) هذا مقيد بما إذا قبض الكتابة كما فرضها في المدونة وحاصل المسألة أنه إذا كاتبه في مرضه وقبض الكتابة ثم مات السيد ولم يحاب فقولان لابن القاسم أحدهما أن الكتابة مثل البيع فيكون حرا ولا كلام للورثة وعلى هذا درج المصنف والثاني أنها كالعتق، فإن حمله الثلث مضى وإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا، وأما إذا حاباه وقبضها فقال عبد الحق عن بعض شيوخه تجعل قيمة الرقبة كلها في الثلث. فإن كان الثلث يحمل قيمة رقبته جاز ذلك وخرج حرا، وإن كان لا يحملها خير الورثة بين ردهم النجوم المقبوضة إلى يد العبد ثم أعتق محمل الثلث من رقبته بماله بتلا وبين إجازة ما فعله المريض، وأما إذا مات السيد قبل قبض الكتابة فذلك في ثلثه مطلقا كان فيها محاباة أم لا فإن حمل الثلث قيمته مضى عقد الكتابة، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث خير الورثة بين إمضاء كتابته أو عتق محمل الثلث بتلا فقد علمت الأقسام الأربعة المتعلقة بكتابة المريض وهي إما أن تكون بمحاباة أو بدونها وفي كل إما أن يموت السيد بعد قبض الكتابة أو قبل قبضها انظر بن.
قوله: (فإن حمل الثلث تلك المحاباة الخ) هذا يقتضي أن الذي يكون في ثلثه محاباته وفيه نظر فقد علمت مما سبق عن عبد الحق أن الذي في ثلثه في هذه المسألة قيمة رقبته لا محاباته ا ه بن. قوله: (لأنه إذا لم يحمله الثلث فيها) أي في المسألة الأولى لم يعتق قد يقال أنه إذا حمله الثلث فيها فإنه يعتق كما تقدم له وحينئذ فقوله وإلا راجع للصورتين لكن رجوعه للأولى فيما إذا حمله كله الثلث وللثانية حمله كله أو بعضه فتأمل. قوله: (لمالك واحد) مفهومه أنه لو تعدد المالك للجماعة من العبيد ولم يكن بينهم شركة فيجوز معهم بعقد إن لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وتوزع على قوتهم ويأخذ كل واحد منها قدر قوة عبده، فإن شرط حمالة بعضهم عن بعض منع ومضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط، وقال بعضهم لا يجوز جمعهم بعقد إذا تعدد المالك لأنه إذا عجز أحد العبيد أو مات أخذ سيده ما للآخر بغير حق فيكون من أكل أموال الناس بالباطل وظاهره اشتراط حمالة بعضهم عن بعض أم لا لما علمت أنهم يحملون على الحمالة سواء اشترط ذلك عليهم في صلب العقد أم لا وسحنون يرى أن محل حملهم على الحمالة مطلقا إذا كانوا لمالك واحد. كذا قرر شيخنا.
قوله: (ولا على عددهم) أي ولا توزع على عددهم ولا على قيمتهم وهذا مقابل لقول المصنف فتوزع على قدر قوتهم على الأداء. قوله: (فلو انعقدت) مفرع على قوله وتعتبر القوة يوم العقد لا بعد يوم العقد.