حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨
قيمة المخمسة. قوله: (الذمي) أي وأما الحربي فلا قود فيه ولا دية لما تقدم من اشتراط العصمة.
قوله: (والمجوسي المعاهد) أي والذمي. قوله: (والمرتد) أي سواء قتل زمن الاستتابة أو بعدها. قوله: (ثلث خمس) أي ثلث خمس دية الحر المسلم. قوله: (وقيل الخ) هذا قول سحنون وما مشى عليه المصنف هنا من أن على عاقلته ثلث خمس دية الحر المسلم فهو قول ابن القاسم وقال أشهب فيه دية أهل الدين الذي ارتد إليه. قوله: (كمرتد) أي يلزم قاتله الأدب ولا دية عليه مراعاة لمن لا يرى استتابته بل يقتل فورا.
قوله: (ممن ذكر) أي الحر المسلم والكتابي الذمي والمعاهد والمجوسي والمرتد. قوله: (وهكذا) أي فدية الحرة الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة ربع دية الحر المسلم ودية الحرة المجوسية أو المرتدة سدس خمس دية الحر المسلم من الإبل ثلاثة أبعرة وثلث بعير ومن الذهب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ومن الورق أربعمائة درهم. قوله: (وفي الرقيق قيمته) أي إذا قتله حر مسلم عمدا أو خطأ لا إن قتله مكافئ أو حر كافر عمدا فيقتل به. قوله: (وفي إلقاء الجنين وإن علقة) أي هذا إذا ألقته مضغة أو كاملا بل وإن ألقته علقة أي دما مجتمعا بحيث إذا صب عليها الماء الحار لا يذوب لا الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب لان هذا ليس فيه شئ خلافا لما يفيده كلام تت. قوله: (أو شم ريح) أي كشم رائحة مسك أو سمك أو جبن مقلي فإذا شمت رائحة ذلك من الجيران مثلا فعليها الطلب فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها فإذا طلبت ولم يعطوها ضمنوا علموا بحملها أم لا وكذا لو علموا به وبأن ريح الطعام أو المسك يسقطها ولم يعطوها وسقطت فإنهم يضمنون وإن لم تطلب ويضمن من العادة تنبيهه على كالحقنة والسراب إذا لم ينبه عليه.
قوله: (من زوج) أي حالة كون ذلك الجنين ناشئا من زوج حر أو رقيق أو من زنا وكان الأولى للشارح أن يؤخر هذا البيان عن قول المصنف ولو أمة. قوله: (وأما من سيدها) أي وأما جنين الأمة من سيدها فسيأتي في قول المصنف والأمة من سيدها أي أن فيه عشر دية الحرة لا عشر واجب أمه لان الواجب في أمة القيمة وهي قد تكون قدر دية الحرة أو أقل أو أكثر. قوله: (وإن كانت أمة القيمة) انظر هل تعتبر القيمة يوم الالقاء أو يوم سببه الذي هو الضرب وشم الرائحة والتخويف.
قوله: (معجلا من العين) أي لا من العروض. والحاصل أن عشر واجب الأم المأخوذ في الجنين يكون حالا ولا يكون منجما كالدية ويكون ذهبا أو ورقا فلا يكون من الإبل ولو كانوا أهل إبل كما قال ابن القاسم خلافا لأشهب القائل تؤخذ الإبل من أهلها خمس فرائض حالة. قوله: (ويكون) أي عشر وأحب الأم في مال الجاني أي في العمد مطلقا وكذا في الخطأ إلا أن يبلغ ثلث ديته فأكثر فعلى عاقلته.
قوله: (فألقت جنينا ميتا) أي فديته على عاقلة الجاني لأنها أكثر من ثلث ديته لان دية الجاني المجوسي ستة وستون دينارا وثلثا دينار ثلثها اثنان وعشرون دينارا وسدس وثلث سدس والأم ديتها خمسمائة دينار عشرها خمسون دينارا وهي أكثر من ثلث دية الجاني. قوله: (وأما جنين الأمة) أي من زنا أو من زوج ولو كان حرا مسلما وكذا جنينها من سيدها. قوله: (فيتعين فيه النقد) أي العين ولا غرة فيه لكن إن كان من زوج أو من زنا ففيه عشر قيمة الأم نقدا وإن كان من سيدها ففيه عشر دية الحرة نقدا.
قوله: (أقل سنها سبع سنين) أي وهي سن الاثغار وإنما اعتبر فيها ما ذكر لأجل أن يصح التفريق
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست