حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
ترافعوا إلينا. قوله: (وثلثا خلفة) أي فيكون شريكا لورثة ولده في خلفة بالثلث والثلثين. قوله: (بولده) أي المسلم أو المجوسي. قوله: (أن لا يقصد إزهاق روحه) أي كرميه بحديدة أو سيف أراد بذلك أدبه أو لم يرد شيئا (قوله فان قصده) أي حقيقة أو حكما فالحقيقي كأن يرمي عنقه بالسيف أو يضربه بعصا أو سيف قاصدا بما ذكر إزهاق روحه ولا يعلم ذلك إلا منه والحكمي كما إذا أضجعه وشق جوفه وقال فعلت ذلك حماقة ولم أقصد إزهاق روحه فلا يقبل ذلك منه ويقتل الأب بن. قوله: (فالقصاص) محله ما لم يكن المستحق للدم ابنا آخر وإلا فليس له قتله بالأولى من تحليفه انظر بن. قوله: (كجرحه) أي كجرح العمد أي كما تغلظ في جرح العمد سواء كان لجارح الأب أو كان أجنبيا فإن كان الأب فالدية مثلثة وإن كان أجنبيا فمربعة. قوله: (كذلك يكون في الجرح) أي عمدا إذا كان لا قصاص فيه لكونه صادرا من الأب أو من أجنبي وحصل من المجني عليه عفو عنه على الدية مبهمة أو لكونه من المتالف وعلم من قولنا لكونه صادرا من الأب أو الأب لا يقتص منه في الجرح مطلقا ولو قصد جرح ولده بخلاف القتل فإنه يقتص منه إذا قصد إزهاق روحه وهذا هو التحقيق. قوله: (من تربيع) أي إذا كان الجرح من أجنبي وعفا عنه المجني عليه على الدية مبهمة. قوله: (أو تثليث) أي إذا كان الجرح من الأب.
قوله: (كالجائفة) أي فإن فيها ثلث الدية وقوله أم لا أي كالموضحة. قوله: (بنسبة ما لكل جرح الخ) فالجائفة مثلا فيها ثلث الدية فيؤخذ مغلظا وكيفية تغليظه أن تنسب الأربعين خلفة للمائة تجدها خمسين فيأخذ خمس الثلث من الخلفات وذلك ثلاثة عشر وثلث وتنسب الثلاثين حقة للمائة تجدها خمسا وعشرا فيؤخذ خمس وعشر الثلث من الحقاق وذلك عشرة وكذلك الجذعة. قوله: (بلا حد سن) أي في الخلفة. قوله: (وعلى العراقي الخ) استفيد من المصنف أن الدية إنما تكون من الإبل أو الذهب أو الفضة فلا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض فإذا لم يوجد في البلد خلاف ذلك فالذي استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما في أقرب البلاد إليهم الموجود فيها شئ من الأصناف الثلاثة، ولا يؤخذ مما وجد عندهم خلافا لما في عبق حيث قال ولا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض وحيث لم يوجد في البلاد خلاف ذلك فينبغي التعويل عليه أي ينبغي التعويل على ما وجد عندهم والاخذ منه. قوله: (إلا في المثلثة) استثناء من مقدر كما أشار له الشارح. قوله: (أي يزاد على قيمة المخمسة) فيه نظر فإن الزيادة على دية الذهب أو الفضة فالأولى أن يقول أي يزاد على ما يجب عليه من ذهب أوي فضة بقدر نسبة الخ. قوله: (حذف المستثنى منه) أي وهو قوله ولا يزاد على ذلك وقوله وحذف مضاف أي وهو قدر وقوله من لأول أي الذي هو قوله بنسبة وقوله والثاني أي الذي هو قوله الديتين والمضاف المحذوف من الثاني هو قيمة وفيه حذف مضاف أيضا وهو زيادة.
قوله: (وحذف المزيد عليه) أي الذي هو قوله على قيمة المخمسة على ما فيه كما علمت وقوله والمنسوب إليه أي الذي هو المخمسة. قوله: (ما زادته المثلثة) أي ما زادته قيمة المثلثة وقوله على المخمسة أي على
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست