إشكال وإن ضاق عن الجميع وجب المصير لقول المصنف وقدم لضيق الثلث الخ. قوله: (فكان على المصنف الخ) أصل هذا الاعتراض لابن غازي وهو مبني على أن بعد في كلام المصنف يضبط بسكون العين ظرفا وأما إن ضبط بضم العين بصيغة الماضي فلا يتوجه هذا الاعتراض على المصنف.
قوله: (قبل السبب) أي أو بعده أيضا. قوله: (فتدخل الوصية في ثلث الدية) أي فإذا لم يكن له مال أصلا دفع له ثلثها وإن كان له مال ضم للدية ودفع ثلث الجميع للموصى له. قوله: (أو أوصى بشئ) أي معين كدار أو دابة معينة وأما غير المعين فهو قوله وتدخل الوصايا فيه فقول الشارح كدار الخ ينبغي حمل ذلك على المعين. قوله: (ومحل دخول الوصية) أي في ثلث الدية وقوله من حيث هي أي سواء كانت بثلثه أو بشئ معين أو غير معين كالوصية لزيد بعشرة ولعمرو بمائة وأشار الشارح بذلك. إلى أن قول المصنف إذا عاش الخ شرط في قوله وتدخل الوصايا فيه وفيما بعده بالنظر لما قبل المبالغة.
قوله: (حيث أوصى بها قبل السبب) أي وأما إذا أوصى بعده فإنها تدخل في ثلث الدية من غير شرط.
قوله: (يمكنه فيه التغيير) أي لوصيته. قوله: (فلم يغير) أي الوصية الحاصلة منه قبل الجناية مع تمكنه من تغييرها فلما عاش بعد السبب مدة يمكنه فيها التغيير ولم يغير نزل ذلك منزلة إحداثها بعده. قوله: (بخلاف العمد) مخرج من قوله وتدخل وصاياه فيه كما أشار له الشارح. وحاصله أن من قتل عمدا ولم يعف عن قاتله وله وصايا ثم بعد موته قبل ورثته الدية فإن وصاياه لا تدخل في الدية لأنها مال لم يعلم به الميت قبل موته والوصايا لا تدخل إلا فيما علم للميت حين موته. قال في كتاب محمد ولو أن الموصى قال إن قبل أولادي الدية فوصيتي فيها أو أوصى بثلثها لم يجز ولا يدخل شئ من وصايا في ثلثها لعدم علمه بها حين موته وقال ابن رشد ولو قال يخرج ثلثي مما علمت ومما لم اعلم لم يدخل في ذلك الدية لأنها مال لم يكن بل طرأ للوارث بعد الموت ا ه فظهر لك من هذا أن دية العمد قيل إنها مال من أموال الميت وعدم دخول الوصايا فيها لعدم علمه بها حين الموت وقيل أنها ليست مالا له وإنما هي إذا قبلت مال طرأ للورثة بعد الموت. قال بن: وفي الثاني نظر لاقتضائه أنه لا يقضي بها دينه وليس كذلك بل يقضي بها دينه كما في ح والمواق فالصواب القول الأول وشارحنا قد جنح لما قاله ابن رشد حيث قال لأنها مال طرأ للوارث الخ.
قوله: (وإن عاش بعد الجرح ما يمكنه) أي مدة يمكنه فيها التغيير لوصيته ولم يغيرها. قوله: (فلا دخل للوصية فيها) أي لأنها ليست بمال للميت. قوله: (إلا أن ينفذ مقتله) أي بقطع نخاع أو ثقب مصران. وحاصله أن الجاني عمدا إذا أنفذ مقتلا من مقاتل المجني عليه الموصى بوصايا قبل الجناية ثم إن أولياءه قبلوا الدية من الجاني وعلم المجني عليه بذلك القبول ولم يغير وصاياه الحاصلة منه مع تمكنه من ذلك فإنها تدخل في ثلث تلك الدية لأنها مال له علم به قبل موته وسكوته عن تغييرها مع تمكنه بمنزلة إحداثها بعد العلم. قوله: (كإحداثها) أي الوصايا بعده أي بعد العلم. قوله: (فلا يعمل بقوله) ولا عند محمد ولا عند ابن رشد أما عند ابن رشد فلأنها مال طرأ للوارث إذا قبلها وأما عند محمد فلان الموصي لم يعلم بكونها مالا له حين الموت. قوله: (ولا يدخل منها) أي من الدية شئ في ثلثه ولو قال ولا تدخل وصيته في شئ منها كان أحسن. قوله: (فلا تدخل وصيته في دية العمد) أي بغير الشرط المذكور في المصنف وهو قوله إلا أن ينفذ الخ وذلك لان الدية ليست من ماله وهو إنما أراد ما لم أعلم من مالي ثم إن عدم الدخول مبني على ما لابن رشد وأما على كلام محمد فتدخل الوصية فيها تقول الشارح كما في النقل أي عن ابن رشد تأمل.
قوله: (أو صالح عنه بمال) أي وأخذه منه. قوله: (فلأوليائه القسامة الخ) أفاد المصنف أن الخيار للأولياء لا للجاني فإذا أراد الجاني الرجوع فيما أخذ منه صلحا وطلب القسامة من الأولياء والقود فيه وأبى