الدم إذا طلب أن يقتص من الجاني بالسيف فإنه يجاب لذلك سواء كان الجاني قتل بالسيف أو بغيره من الوجوه السابقة وسواء قتل بأخف من السيف أم لا. هذا هو المعتمد خلافا لابن عبد السلام القائل أن محل ذلك ما لم يكن الجاني قتل بأخف من السيد كلحس فص وإلا فعل به ذلك ولا يقتل بالسيف، وأشعر كلام المصنف هنا أن القتل بما قتل به حق لولي المجني عليه لا لله فلذا كان لولي المجني عليه أن يختار السيف دون غيره. قوله: (إن تعمده) أي إن تعمد الطرف أي إن تعمد تلفه. قوله: (أي بطرف المجني عليه) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لم يقصد مثله راجع لما قبل المبالغة وقد تبع الشارح في ذلك ابن مرزوق والمواق وكلام التوضيح يقتضي أنه قيد فيهما واستظهره بن. قوله: (ولو قصد المثلة) أي بصاحب الأطراف التي قطعها. قوله: (كالأصابع تقطع عمدا) أي وأما لو قطعت خطأ فلا اندراج فإذا قطع أصابع شخص خطأ ثم قطع كفه عمدا أخذ دية الأصابع وفي الكف حكومة. وأما قول عبق تبعا لتت أخذ دية الأصابع اقتص للكف فقد اعترضه طفي بأن يد المجني عليه إذا كانت ناقصة أكثر من الإصبع لا قصاص فيها سواء كان النقص بجناية عمدا أو خطأ وسواء كان الجاني ثانيا هو الجاني أو لا أو غيره. قوله: (تندرج في قطع اليد) أي سواء كانت يد من قطعت أصابعه أو يد غيره فإذا قطع أصابع شخص عمدا ثم قطع كفه عمدا بعد ذلك قطع الجاني من الكوع أو قطع أصابع رجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق لم يقصد مثلة وإلا لم تندرج الصورتين بل تقطع أصابعه أولا ثم كفه في الأولى وفي الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من المرفق. قوله: (شرع في الكلام على الدية) مأخوذة من الودي بوزن الفتى وهو الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنها فسميت باسم سببها ودية كعدة محذوفة الفاء وهي الواو وعوض عنها هاء التأنيث.
قوله: (في قتل الذكر الحر المسلم) قيد بذلك لأنه سيأتي في كلام المصنف لزوم القيمة لقاتل الرقيق وإن زادت على دية الحر ودية غير المسلم وأن الأنثى على النصف من الذكر. قوله: (على البادي) أي على القاتل البادي من أي إقليم كان. قوله: (مائة من الإبل) أي فإن لم يكن عند أهل البادية إبل بل خيل مثلا كلفوا بما في حاضرتهم كما قاله بن وقيل يكلفون قيمة الإبل. قوله: (مخمسة) أي تؤخذ من خمسة أنواع.
قوله: (وربعت في عمد) أي على أهل البادية لان الكلام فيهم والمشهور أن دية العمد حالة إلا أن يشترط الاجل وقيل أنها تنجم في ثلاث سنين كدية الخطأ وأما إذا صالح الجاني على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف في أنها تكون حالة كما في بن. قوله: (مبهمة) أي بأن قال الأولياء عفونا أو نصالحكم على الدية وأما إذا قيدوا بشئ بأن قالوا عفونا أو نصالحكم على لدية من كذا تعين أخذه وقوله كأن يحصل الخ وكذلك العمد الذي سقط فيه القصاص لعدم وجود مثله في الجاني. قوله: (من الأصناف الأربعة) بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. قوله: (والأم كذلك) أي وإن علت من مال كل. قوله: (ولو مجوسيا) أي ولو كان الولد القاتل لولده مجوسيا واعلم أن الخلاف في تغليظها على الأب المجوسي إنما هو فيما إذا قتل ولده المجوسي فقال عبد الملك لا تغلظ عليه لان دية المجوسي تشبه القيمة وأنكره سحنون وقال أصحابنا يرون أنها تغلظ عليه إذا حكم بينهم لأن علة التغليظ سقوط القود وأما إذا قتل ولده المسلم فإنها تغلظ عليه اتفاقا انظر بن. قوله: (وتحاكموا إلينا) لا يحتاج للتحاكم إذا كان الولد مسلما بل يلزمه ذلك تحاكموا إلينا أو لا بخلاف ما إذا كان الولد غير مسلم فلا نحكم بينهم بذلك إلا إذا