حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
نفقته بشهادتهما فيغرمانها له قاله البساطي، وقال ح: إنه الظاهر ولم أقف فيه على نص ا ه‍ بن. قوله: (إلا بعد موت الأب) أي إلا إذا مات الأب وأخذ الولد المشهود ببنوته ماله بإرث فإنهما حينئذ يغرمان لوارث الأب المحجوب بذلك الولد قدر ما أخذه ذلك الولد من المال، ثم إن قوله: إلا بعد الخ استثناء من مقدر بعد قوله: فلا غرم أي فلا غرم عليهما لاحد من الناس لا للأب، ولا لغيره إلا أن يموت الأب ويأخذ الولد المشهود ببنوته ماله فإنهما حينئذ يغرمان للوارث. قوله: (إلا أن يكون عبدا الخ) استثناء من مقدر بعد قوله بإرث أي فيغرمان للوارث ولا غرم عليهما غير ذلك إلا أن يكون الخ. قوله: (وأخذ المال) أي أخذ من شهد ببنوته المال وهو تركة أبيه، واحترز بقوله بإرث، عن أخذه له بغيره كدين ونحوه فإنه لا غرم عليهما. قوله: (فيغرمان ما أخذه) أي فيغرمان قدر ما أخذه ذلك الولد المشهور ببنوته ماله من المال. قوله: (لمن حجبه منه) أي لمن حجبه ذلك الولد من الميراث من عاصب أو بيت المال إن لم يكن عصبة قوله (واعترفا بالزور) أي وأنه رفيق للمشهود عليه بالأبوة قوله: (أي قبل موت الأب) أي وأخذ الولد المال بالإرث فإذا مات الأب وأخذ الولد المشهود ببنوته المال بالإرث غرما ثانيا المال المأخوذ للوارث المحجوب بذلك الولد من عاصب أو بيت المال، فأت المصنف بقوله أولا إشارة إلى أن هناك مرتبة ثانيا. قوله: (وترك ولدا آخر) أي ثابت النسب. قوله: (إن كانت باقية) أي إن كانت باقية عنده حتى مات. قوله: (يقتسمان) أي الابنان. قوله: (وإن ظهر دين) أي بعد قسم الولدين للتركة وتغريم ثابت النسب للشاهدين مثل النصف الذي أخذه من شهدا له بالبنوة. قوله: (وكذا غير مستغرق) أي فإذا كان الدين الذي ظهر غير مستغرق أخذ من كل واحد أيضا نصف الدين ورجع الشاهدان على ثابت النسب بمثل ما غرمه المشهود ببنوته للغريم، وإنما أتى المصنف بقوله مستغرق مع استواء المستغرق وغيره في الحكم لأجل قوله وكمل بالقيمة. قوله: (وإنما كانت متأخرة) أي في الاخذ في الدين قوله: (بمثل ما غرمه العبد) أي وهو النصف الذي ورثه قوله: (إنما غرمنا لك النصف) أي مثل النصف الذي أخذه العبد قوله: (إن كان برق لحر) يحتمل أن يكون قوله لحر متعلقا بمحذوف صفة لرق بمعنى رقية أي وإن كان رجوعهما عن شهادتهما برقية كائنة لحر باعتبار ما كان قبل شهادتهما، ويحتمل أن اللام بمعنى على أي وإن كان رجوعهما عن شهادتهما على حر بأنه رق لفلان وحكم القاضي برقيته. قوله: (فلا غرم عليهما لمن شهدا عليه بالرق) قال في التوضيح: يتخرج على ما مر في الغصب من أن من باع حرا وتعذر رجوعه فعليه الدية أن يكون على الراجعين هنا ديته اه‍، قال المسناوي: وهو تخريج ضعيف لان القول أضعف من الفعل ولأنه انضم إلى القول هنا دعوى المدعي وأصله لابن عبد السلام وابن عرفة قالا: إنما لم تجب عليهما الدية لأنهما لم يستقلا في التسبب في الرقية بل المدعى معهما اه‍ بن، ومحمل عدم غرم الراجعين عن الشهادة
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست