قال عبق ولا يطلب في شهادة النقل بتاريخ النقل ويجوز النقل وإن لم يعرف الناقل عدالة المنقول عنه وتثبت عدالة المنقول عنه بغير ذلك الناقل واعلم أن المنقول عنه لا بد أن يكون عدلا وقت قوله للناقل اشهد على شهادتي أو وقت رؤيته أداءها لا صبيا أو عبدا أو كافرا قال كل اشهد على شهادتي وانتقلوا لحالة العدالة بعد النقل عنهم وماتوا أو غابوا، فلا يجوز النقل عنهم لان المنظور له وقت التحمل عنهم. قوله: (ولو حاضرة) أي في البلد. قوله: (في غير الحدود) أي سواء كانت أموالا أو غيرها قوله: (ولا يكفي الحدود الثلاثة الأيام) أي كون مسافة المكان الذي غاب فيه الشاهد ثلاثة أيام ذهابا، وما ذكره المصنف قول ابن القاسم في الموازية وقال سحنون: لا ينقل عن الشاهد إلا إذا غاب غيبة بعيدة والغيبة البعيدة مسافة القصر ولم يفرق بين الحدود وغيرها، وعلى ما للمصنف إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة قصر ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام فإنه يرفع شهادته إلى من يخاطب قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه، قال ابن عاشر: وانظر لم يكتفوا بنقل الشهادة هنا واكتفوا بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة؟ وأجيب بأنهم إنما اكتفوا بالخطاب لأنه صادر من القاضي وتثق النفس به ما لا تثق بنقل الشاهد أ ه بن. قوله: (ما دون مسافة القصر) الأولى حذف قوله ما دون لما علمت من كلام سحنون. قوله: (ولم يطرأ فسق أو عداوة الخ) فإن طرأ أحدهما قبل الأداء أو أدى الناقل مع قيامه بالأصل ردت شهادته. قوله: (قبل أداء الشهادة) أي وأما طرو أحدهما بعد أدائها فلا يضر ولو قبل الحكم. قوله: (فإن زال الفسق عن الأصل) أي فإن طرأ الفسق للأصل ثم زال عنه قبل أداء الشهادة فهل الخ. قوله: (بالسماع الأول) الأوضح بالاذن الأول. قوله: (بعد تحمل الأداء عنه) أي بعد تحمل الناقل الأداء عنه. قوله: (فإن كذبه حقيقة) أي بأن قال له: أنت تكذب على ما أمرتك أن تنفل عني الشهادة بكذا. قوله: (كشكه في أصل شهادته) أي في تحمله الشهادة بذلك الشئ. قوله: (وأما الأولان) أي طرو الفسق والعداوة، وقوله لا بعده وقبل الحكم أي لان الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد الأداء. والحاصل أن الفسق والعداوة الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد الأداء وأولى بعد الحكم كما في التوضيح وابن عرفة وإنما يضر طروهما قبل الأداء، وأما تكذيب الأصل لفرعه فمضر إن كان قبل الأداء أو بعده وقبل الحكم فإن كان بعد الحكم لم يضر. قوله: (ثم على آخر) أي في مجلس ثان. قوله: (أو قال الأصلان الخ) أي والمجلس متحد. قوله: (وبغير ذلك) أي كأن ينقل عن واحد اثنان وينقل واحد من الاثنين مع واحد ثالث عن الثاني من شاهدي الأصل. قوله: (وبغير ذلك) أي كثمانية ينقل أربعة منهم عن اثنين وأربعة عن الاثنين الآخرين. قوله: (فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح) أي على المشهور كما في التوضيح ووجه فيه عدم صحتها بأنها لا يصح شهادة الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع الذي نقل عنه الاثنان الآخران لو حضر
(٢٠٥)