بالرقية إذا لم يكن للمشهود برقيته أولاد صغار أحرار وإلا رجعوا عليهما بالنفقة التي فوتاها عليهم بشهادتهما التي رجعا عنها. قوله: (لأنهما فوتا عليه الحرية) أي التي يديها وينبغي سريان الرقية على أولاده من أمته وأن يجري فيهم أيضا قوله إلا ما استعمل ومال انتزع. قوله: (نظير ذلك) أي نظير الاستخدام ونظير المال المنتزع منه والمراد بنظير الاستخدام قيمته. قوله: (لأنه إنما أخذه الخ) أي ولأنه لو أخذه منه السيد لغرم له الشهود عوضه فيأخذه السيد أيضا ويتسلسل ا ه بن. قوله: (وأن العبد ظلمهما) أي في رجوعه عليهما لاعتقاده أنه عبد وأن رجوعهما عن الشهادة بالرقية في غير محله.
قوله: (وترك المأخوذ منهما) أي وترك المال الذي أخذه من الشاهدين عوضا عن عمله أو عما انتزعه السيد منه. قوله: (أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا) أي يرثه عنه الشخص الحر الذي يرث ذلك العبد أن لو كان ذلك العبد حرا ولا يأخذه السيد لان الميت إنما أخذه من الشاهدين على تقرير الحرية والسيد معتقد أنه رقيق وأنه ظلمهما في أخذه منهما. قوله: (لأنه عيب ينقص رقبته) هذا يفيد أن له أن يتزوج بذلك المال بإذن سيده وانظر هل للسيد بيع ذلك العبد عملا بالملكية أم لا وينبغي أن يكون له ذلك وله وطؤها إن كانت أمة إن علم صدق شهادتهما بالرق فإن علم عدمها حرم وكذا إن شك احتياطا. قوله: (بمائة لزيد وعمرو بالسوية) أي على بكر مثلا. قوله: (فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض) أي وحينئذ فليس لزيد منها إلا خمسون والخمسون الأخرى لعمرو. قوله: (ولو كان زيد أولا يدعي المائة بتمامها) أي لأنهما لما رجعا فسقا فلم تقبل شهادتهما له بالمائة. قوله: (ولا تنزع الخمسون) أي لو كانا اقتسما المائة بعد الحكم لهما بها وقبل الرجوع ثم رجع الشهود بعد ذلك فلا تنزع الخمسون من يد عمرو لان رجوعهما بعد الحكم غير معتبر كما علمت. قوله: (عوضا عن التي أخذها عمرو) أي لاتلافهما تلك الخمسين على الغريم بشهادتهما. قوله: (وهو خير من دعوى الخطأ) أي من دعوى ابن غازي الخطأ وأن الصواب للغريم.
قوله: (وإن رجع أحدهما) أي عن جميع الحق وأما رجوع أحدهما عن بعض الحق فسيأتي وحاصله أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بحق فحكم القاضي به عليه لمدعيه، ثم رجع أحد الشاهدين عن الشهادة، فإنه لا ينقض الحكم ويغرم المحكوم عليه الحق لصاحبه ثم يرجع المقضي عليه على الشاهد الراجع بنصف ذلك الحق الذي غرمه. قوله: (لا خاص بمسألة زيد وعمرو) أي السابقة في كلام المصنف ففيها يغرم الراجع للمدين خمسة وعشرين وذلك لان الخمسين التي أخذها زيد ثابتة بشهادة كل من الشاهدين والتي أخذها عمرو ثابتة بشهادة غير الراجع والراجع شهد بها أولا ثم رجع فيغرم نصفها للمقضي عليه لأنه أتلف عليه بشهادته التي رجع عنها ذلك النصف. قوله: (وهو المشهور) أي وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية للشاهد فقط والحق ثبت بالشاهد. قوله: (أو يغرم نصفه) أي بناء على أن اليمين مع الشاهد مكملة لنصاب الشهادة. قوله: (فإنه يغرم نصف الحق) أي سواء رجع وحده أو مع بعض النساء حيث بقي منهن اثنتان بلا رجوع ولا يلزم أحدا ممن رجع معه من النساء شئ