بالمثل لأبعد وأما إذا اشترى بأكثر لأبعد فيدفع المشتري بعد شهر عشرة يأخذ عنها اثني عشر ومعه الثوب الثاني زيادة. قوله: (ولما في الأقل نقدا أو لدون الاجل أو لأبعد من بيع وسلف) أما إذا كان الشراء نقدا أو لدون الاجل فلان البائع الأول يدفع الآن خمسة سلفا للمشتري فإذا جاء الاجل رد إليه عشرة خمسة في نظير الخمسة التي أخذها وهي سلف وخمسة ثمن الثوب، وأما في الأبعد فلانه عند حلول الأجل يدفع المشتري للبائع عشرة خمسة ثمن السلعة وخمسة سلفا فإذا جاء الاجل الثاني دفع البائع الأول خمسة بدل الخمسة التي أخذها سلفا. قوله: (وامتنع بغير صنف ثمنه الخ) هذا فيما إذا اشترى بعض ما باعه وما مر من قوله ومنع بذهب وفضة فيما إذا اشترى كل ما باعه فلا تكرار.
قوله: (أو عكسه الخ) أي وسواء كان الثمن الثاني نقدا أو للأجل الأول أو لأقل منه أو لأبعد منه كان الثمن الثاني قيمة الأول أو أقل منها أو أكثر، وعلة المنع فيما إذا باع بذهب واشترى بفضة أو العكس تهمة الصرف المؤخر وفيما إذا باع بمحمدية واشترى بيزيدية أو العكس البدل المؤخر. قوله: (إلا أن يكثر المعجل) أي بأن يكون المعجل زائدا على جميع الثمن الأول بربعه كما في المثال الآتي أو بأكثر وكلام المصنف شامل لما إذا كان المعجل نقدا أو لدون الاجل ولما إذا اشترى البائع بأقل لأبعد فقد عجل المشتري الأول الأكثر ا ه خش. ورده شيخنا بأن الصواب أن المراد بالمعجل في قوله إلا أن يكثر المعجل ما كان نقدا في الحال فهو محمول على صورة واحدة كما قرره به شب ونص عليه اللخمي وإليه يشير قول شارحنا ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا. قوله: (ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا) أي فهذا جائز لبعد تهمة الصرف حينئذ بزيادة ذلك المعجل على جميع الثمن بالربع. قوله: (لان المذهب فيها المنع) فيه نظر لان المدونة أطلقت المنع في شراء بعض المبيع بغير صنف الثمن الأول الشامل للبيع بذهب والشراء بفضة وعكسه وللبيع بمحمدية والشراء بيزيدية وعكسه فقيد اللخمي المدونة بما إذا لم يكثر المعجل وإلا جاز وتبعه ابن الحاجب وارتضاه المصنف، وحينئذ فالقيد جار في مسألة الذهب والفضة والمحمدية واليزيدية وفي الشارح بهرام ما يفيد ذلك. قوله: (ذكر ما إذا كان مع المبيع الخ) أي ذكر ما إذا اشترى البائع من المشتري الأول المبيع الأول مع سلعة أخرى. قوله: (ولو باعه بعشرة) حاصله أن البائع إذا اشترى ما باعه مع سلعة أخرى من عند المشتري الأول كثوب أو شاة مثلا فإنه يتصور فيها اثنتا عشرة صورة لان الثمن في الشراء الثاني أما مثل الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون نقدا أو لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه يمتنع منها سبع، وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا أو لدون الاجل كان الثمن في السلعتين مثل الأول أو أقل منه أو أكثر منه، والسابعة ما إذا كان الثمن الثاني أكثر من الأول لأبعد من الاجل والجائز من تلك الصور الاثني عشر خمسة صور الاجل الثلاث أي إذا اشترى للأجل نفسه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر أو اشترى مبيعه مع السلعة الأخرى بمثل الثمن الأول أو أقل لأبعد. قوله: (في شرائه بمثل أو أقل الخ) وجه ذلك أنه آل الامر إلى أن البائع الأول ثوبه قد رجعت إليه وقد دفع للمشتري الأول عشرة أو ثمانية يأخذ عنها بعد الاجل عشرة وزاده المشتري أيضا ثوبا أو شاة والحاصل أن المسلف هنا البائع الأول المشتري ثانيا وانتفاعه بالسلعة الثانية فقط إن كان الشراء بمثل الثمن نقدا أو لدون الاجل أو بها وبزيادة الثمن الأول إن كان قد اشترى بأقل من الثمن الأول نقدا أو لدون الاجل. قوله: (في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الاجل) وجه ذلك أن البائع الأول قد رجعت له سلعته فكأنها لم تخرج من يده وخرج من يده عشرة خمسة منها في مقابلة السلعة الثانية وخمسة