حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٧٩
في علته وهو سلف جر نفعا. قوله: (أي كله على كل الأكثر) أي تعجل فيه كل الأقل على كل الأكثر وقوله أو بعضه أي أو تعجل فيه كل الأقل على بعض الأكثر. قوله: (الأولى) أي وهي ما إذا تعجل كل الأقل على الأكثر. قوله: (ثم يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الاجل) أي فقد دفع قليلا في كثير فهو سلف جر نفعا وتوضيحه أن السلعة لما خرجت من يد البائع الأول ثم عادت إليه صارت ملغاة فآل أمره إلى أنه خرج من يده ثمانية بعضها نقدا وبعضها مؤجلا يأخذ عنها عند الاجل الثاني عشرة فهو سلف جر نفعا. قوله: (والثانية) أي وهي ما إذا تعجل كل الأقل على بعض الأكثر.
قوله: (في الفرض المذكور) أي بيعها بعشرة لأجل. قوله: (لان البائع) أي الثاني وهو المشتري الأول ولو قال لان المشتري كان أوضح. قوله: (وخمسة يأخذ عنها بعد ذلك سبعة) أي وهذا سلف بمنفعة.
قوله: (الأولى) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على كل الأكثر. قوله: (والثانية) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على بعض الأكثر وقوله أن يشتريها بثمانية أربعة نقدا الخ هذه الصورة لا يصح التمثيل بها لما تعجل فيه بعض الأقل على بعض الأكثر كما ذكره بل هي مما تجعل فيه بعض الأقل على كل الأكثر فقول المصنف أو بعضه المراد به أو تعجل بعضه على كل الأكثر وهو يشمل الصورتين اللتين ذكرهما الشارح ولا حاجة لقوله أو على بعضه. قوله: (أن يشتريها) أي السلعة التي باعها بعشرة لأجل. قوله: (فالممنوع) أي من الصور التسع وقوله والجائز خمسة أي وهي أن يشتري السلعة التي باعها بعشرة لأجل بعشرة خمسة منها نقدا وخمسة لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه أو يشتريها باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لدون الاجل أو للأجل نفسه. وحاصل هذه الصور التسع أن تقول إذا كان الثمن الثاني أقل منع مطلقا كان البعض المؤجل أجله أبعد من الاجل الأول أو مساويا له أو دونه وإن كان الثمن الثاني قدر الأول جاز مطلقا في الأحوال الثلاثة وإن كان أكثر منعت واحدة وهي ما إذا كان البعض مؤجلا لأبعد. قوله: (مشبها في المنع) هو بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل نبه. قوله: (كتساوي الأجلين) أي سواء كان الثمن الثاني قدر الأول أو أقل أو أكثر. قوله: (إن شرطا) كان الأولى أن يقول إن شرط كان الشرط منهما أو من أحدهما فالتثنية ليست شرطا. قوله: (جاز) أي لان الأصل المقاصة لأنه يقضي بها عند تساوي الأجلين فإذ أسقط المتماثلان فلم يبق إذا كان الثمن الثاني أقل أو أكثر غير الزائد في إحدى الذمتين فليس فيه إلا تعمير ذمة واحدة. قوله: (صح) أي البيع في مسألة شرائها بأكثر من الثمن الأبعد من الاجل ولا مفهوم لقوله في أكثر لأبعد إذ باقي الصور الممنوعة كذلك وهي شراؤها ثانيا بأقل نقدا أو لدون الاجل كما في ح وحينئذ فاقتصار المصنف على الأكثر فرض مثال. قوله: (بقي المنع على أصله) أي لوجود العسلة وهي سلف جر نفعا فظهر الفرق بين الصور التي أصلها المنع والتي أصلها الجواز والحاصل أن التي أصلها الجواز لا يفسدها إلا شرط نفي المقاصة لا السكوت لان التهمة فيها
(٧٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست