والمنع إذا كان المردود مثلها قلت إذا كان المردود مثلها علم أنهما قصدا السلف بالسلعة المدفوعة أولا وسموه سلما تحيلا، بخلاف ما إذا كان المردود عينها فكأنهما اشترطا رد العين فخرجا عن حقيقة السلف إذ الشأن فيه عدم رد العين فلذا جرى السلف بزيادة في الأول دون الثاني فتأمل. قوله: (في الثلاثة التي قبل الاستثناء) أي ما إذا رد الفرس بعينه قبل الاجل مع خمسة معجلة أو مؤجلة لدون الاجل أو لأبعد منه. قوله: (لان المعجل الخ) حاصله أنه إذا عجل خمسة الأثواب أو أخرها لدون الاجل فيقال أنه ترتب للبائع في ذمة المشتري عشرة أثواب للأجل عجل منها خمسة مع الفرس قبل الاجل فهذه الخمسة التي عجلها سلف أسلفها للبائع يقبضها من نفسه لنفسه عند تمام الاجل والخمسة الأثواب الأخرى التي أسقطها عنه البائع مبيعة بالفرس فقد اجتمع البيع والسلف وأما إذا أخر تلك الخمسة بعد الاجل، فيقال إن البائع ترتب له في ذمة المشتري عشرة أثواب أسقط عنه منها خمسة في مقابلة الفرس وهو بيع فإذا جاء الاجل وأخره بالخمسة الثانية كان ذلك سلفا من البائع للمشتري فقد اجتمع البيع والسلف. قوله: (في الأول) أي في القسم الأول وهو أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا. قوله: (وفي الثاني) وهو أن المؤخر على الاجل يعد مسلفا. قوله: (الباقية) التي أبرأه منها. قوله: (وإن باع حمارا الخ) حاصله أنه إذا باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا فالدينار إما نقدا أو مؤجلا لدون الاجل الأول أوله أو لأبعد منه وفي كل إما أن يكون من جنس الثمن الأول أي موافقا له في صفته أولا فهذه ثمانية ممنوعة إلا إذا كان الدينار موافقا للثمن في صفته وكان مؤجلا للأجل نفسه. قوله: (كان الدينار من جنس الثمن) أي من صنفه بأن وافقه سكة وجوهرية ووزنا. قوله: (أو من غيره) أي بأن كان الدينار المردود محمديا وكان البيع بيزيدية أو عكسه أو كان البيع بفضة والمردود ذهبا أو العكس وأما لو باعه بعشرة أثواب ثم استرده ودينارا نقدا لجاز كما يأتي. قوله: (مبيعان بالأثواب) أي لان البائع للحمار قد باع للمشتري ما في ذمته من الأثواب بدينار وحمار. قوله: (لفسخ الدين الخ) هذا التعليل لا يظهر إلا لو كان باع الحمار بعشرة أثواب لأجل ثم استرده ودينارا مؤجلا فيقال أنه قد باع الحمار بتسعة أثواب وفسخ الثوب العاشر وهو مؤجل في الدينار المؤجل فهو فسخ دين وهو الثوب العاشر في دين وهو الدينار المؤجل مع أن الموضوع أن الحمار باعه بعشرة من العين فالأولى التعليل باجتماع بيع وسلف، كما علل به ابن يونس لان الدينار المزيد إذا لم يبق لأجله فهو محض سلف قارنه ببيع. قوله: (للأجل) حال لا استثناء والحال وإن كانت قيدا لعاملها إلا أن الاستثناء محطة الأول مقيدا بالثاني وليس الثاني مقصودا بالذات بل بالتبع فلا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة وهو غير سائغ ا ه عدوي. قوله: (فيجوز) أي إذا لم يشترطا نفي المقاصة كذا قال عبق وفيه أن هذا القيد لا معنى له هنا لعدم تأتي المقاصة إذ ليس للمشتري في ذمة البائع شئ. قوله: (إلى أنه اشترى الحمار بتسعة) أي من الدنانير التي في ذمة المشتري. قوله: (وإن زيد مع الحمار المردود غير عين) أي والفرض أنه باع الحمار أولا بغير عرض بأن باعه بعين لأجل كما لو باعه بعشرة دنانير لأجل ثم استرده مع عرض. قوله: (لفسخ الخ) علة لمحذوف أي فلا يجوز لفسخ الخ. قوله: (بالنسبة للمزيد) مثلا لو باع الحمار بعشرة دنانير موجلة ورده وعرضا مؤجلا للأجل الأول
(٨٦)