يكون ضامنا كالغاصب فإن اتبع المالك المشتري بالقيمة رجع بالثمن على الغاصب، وإن اتبع الغاصب فلا رجوع له على المشتري وسواء كان ذلك المبيع مما يغاب عليه أم لا، وإن تلف بسماوي فإن المشتري يغرم القيمة لآخر رؤية إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة أو كان مما لا يغاب عليه وظهر كذبه وإذا غرم القيمة رجع بالثمن على المشتري، وأما لو قامت على هلاكه بينه أو لم يظهر كذبه فلا يغرم المشتري والذي يغرم القيمة إنما هو الغاصب وإن تلف بجناية خطأ فقبل كالعمد وقيل كالسماوي. هذا حاصل الفقه، فقول المصنف ثم غرم الخ هذا فيما إذا كان المشتري غير عالم بالغصب وكان التلف بسماوي. قوله: (بعد حلفه) أي على التلف. قوله: (فيوم القبض) أي فالمعتبر قيمته يوم القبض. قوله: (فلا يغرم) أي والغرم إنما هو على الغاصب البائع له. قوله: (ولربه إمضاء بيعه الخ) أي سواء قبض المشتري المبيع أو لا، علم أن بائعه غاصب أم لا، حضر المغصوب منه وقت البيع أو غاب غيبة قريبة أو بعيدة، ومثل البيع الهبة وسائر العقود. قوله: (وإلا اتبع المشتري) أي وإلا يقبضه أو قبضه وكان معدما اتبع الخ وقيل لا رجوع له على المشتري حيث كان الغاصب قبضه ولو معدما ورجح هذا القول بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معا لا للعقد فقط انظر بن. قوله: (وله) أي للمغصوب منه نقض عتق المشتري من الغاصب أي وأخذ الرقيق. قوله: (وإجازته) ذكر هذا مع علمه من قوله وله نقض الخ من التصريح بما علم التزاما، فلو أعتقه الغاصب وأجاز المالك عتقه فإما أن يجيزه على أن يأخذ منه القيمة وإما أن يجيزه على أن لا يأخذ منه قيمة، فإن كان الثاني لزم العتق نظرا لتشوق الشارع للحرية فلا يقال هذا عتق فضولي أجازه المالك وعتق الفضولي إذا كان لا معاوضة فيه، فإنه يكون باطلا ولو أجازه المالك كما مر، وإن كان الأول فلا يلم عتقه إذ العتق ليس بفوت عند الغاصب فهو باق على ملك ربه وحينئذ فلا يتعين على ربه أخذ قيمته التي وقع الاتفاق عليها بل له أخذ عين عبده. قوله: (فيتم عتقه) أي بالعقد الأول. قوله: (ويرجع) أي ربه بالثمن على الغاصب أي ولو معسرا وهذا بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معا كما هو الراجح. قوله: (وإن اتبع المشتري فالمعتبر يوم التعدي) إن قيل قد مر أن المشتري يغرم لآخر رؤية فلم غرم هنا يوم التعدي؟ قلت لأنه هنا لما قصد التملك من يوم وضع اليد مع ثبوت التلف عمدا اعتبر غرمه يوم الاتلاف بخلاف المشتري السابق فإنه لم يثبت تعديه فيحتمل أنه أخفى المبيع فلذلك أغرم من آخر رؤية رئ عنده. قوله: (لا يضمن في سماوي) أي إذا كان مما يغاب عليه وثبت التلف ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه في دعواه التلف وأما إذا لم يثبت التلف ببينة في الأول أو ظهر كذبه في الثاني فإنه يغرم القيمة لاخر رؤية كما مر وهو محمل قوله سابق ثم غرم لآخر رؤية. قوله: (لأنه ذو شبهة) أي فيفوز بالغلة. قوله: (فليس لربه رجوع في السماوي إلا على الغاصب الخ) هذا جواب عما يقال كيف لا يضمن المشتري من الغاصب السماوي مع أن له الغلة ومن له النماء عليه التوى. وحاصل الجواب أن المنفي عن المشتري نوع خاص من الضمان وهو ضمانه للمالك وهذا لا ينافي أنه يضمن للغاصب الثمن فيدفعه له إن كان لم يدفعه له أو لا. قوله: (وإن كان المشتري يضمن الثمن للبائع الغاصب) أي فيلزمه أن يدفعه له إن لم يكن دفعه له أو لا. قوله: (تأويلان) الأول لابن أبي زيد
(٤٥٧)