قوله: (وإن برسول مخالف له) وأولى إذا كان موافقا له ومخالفا للمستعير وأولى إذا لم يوافق واحدا منهما. والحاصل أن الرسول هنا لغو فلا يكون شاهدا لأحدهما إذا صدقه. قوله: (مطلقا) أي سواء قبضها ببينة مقصودة للتوثق أم لا. قوله: (ثم حلف الرسول وبرئ) ما ذكره المصنف في هذه المسألة هو سماع عيسى عن ابن القاسم وهو ضعيف، والمعتمد مذهب المدونة وهو أن الرسول يضمن إذا أنكر مرسله الارسال وحلف، فقول المصنف ثم حلف الرسول وبرئ ضعيف كما في بن وغيره وإذا كان ذلك المرسل عبدا فجناية في رقبته وإلى مذهب المدونة أشار الشارح بقوله لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يبرأ بالحلف. قوله: (أنه لو ثبت التلف) أي قبل وصوله للمرسل.
قوله: (لانتفائه في العارية) أي لانتفاء الضمان في العارية إذا ثبت تلفها بلا تفريط. قوله: (وإن اعترف) أي الرسول بالعداء أي بتعديه في أخذ العارية بغير إرسال والحال أنها تلفت منه. قوله: (ضمن الحر الرشيد) أي عاجلا. قوله: (دون السفيه والصبي) أي لتفريط المعير بالدفع لهما مع عدم اختيار حالهما. قوله: (لا رقبته) أي ولا في ذمته عاجلا وظاهره ولو كان ذلك العبد مأذونا له في التجارة والذي ينبغي أن المأذون كالحر في أنه يضمنها في ذمته عاجلا كما مر في الوديعة. قوله: (فعليه وعليهم اليمين) قال طفي هذا لا يأتي على المعتمد في المسألة الأولى سواء أنكر والارسال أولا، أما الأول فلما تقدم أنهم يحلفون ويغرم الرسول، وأما الثاني فالرسول دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور وصرح به في معين الحكام ولذا قال الشارح والراجح ضمان الرسول كما تقدم. قوله: (ويبدؤون باليمين كما في النقل) أي فكان الأولى للمصنف أن يقول فعليهم ثم عليه اليمين، فإن نكلوا أو نكل فالغرم عليهم ثم عليه أن رب المتاع يرجع عليهم فإن تعسر الخلاص منهم رجع عليه، وإن حلف ونكلوا فالغرم عليهم وعكسه الغرم عليه فقط، وهذا معنى قول الشارح ومن نكل منهما ضمن.
قوله: (وفي علف الخ) العلف الذي فيه الخلاف بفتح اللام ما يعلف به وأما بالسكون فهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولا واحدا وظاهر المصنف جرى القولين ولو طالت المدة وهو كذلك خلافا لقول بعضهم أنها على المستعير في الليلة والليلتين وعلى المعير في المدة الطويلة والسفر البعيد، كذا في المواق وقد عكس ذلك عبق. قوله: (قيل على ربها) أي لأنها لو كانت على المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية عن المعروف إلى الكراء. قوله: (وقيل على المستعير) أي لان ربها عل معروفا فلا يليق أن يشدد عليه، والمعتمد من القولين أن علفها على ربها بخلاف العبد المخدم فإن مؤونته على مخدمه بالفتح كما أفاده شيخنا العدوي وفي بن أن اللائق باصطلاح المصنف أن يعبر بتردد انظر المواق ا ه كلامه.