قوله: (أرجحهما عدم الجبر) أي ولو كان الزقاق نافذا. قوله: (وجازت بالعمل) أي ولا تلزم بالعقد بل بالعمل. قوله: (ويجذف) أي يقذف بالمقذاف. قوله: (بأن يأخذ الخ) أشار بهذا إلى أن الشرط أخذ كل واحد من الغلة بقدر عمله أو قريبا من عمله وأما التساوي في العمل حقيقة فلا يشترط.
قوله: (وفي جواز اخراج كل منهما آلة الخ) أي وهو قول سحنون وتأول بعضهم المدونة عليه.
قوله: (وعدم جوازه) أي ولا بد أن يشتركا فيها إما بملك واحد كشراء أو ميراث وإما باستئجار من غيرهما ليصير ضمانها منهما معا. قوله: (وهو ظاهرها) أي وتأولها عياض عليه. قوله: (وعلى عدم الجوز لو وقع) أي أخرج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر أحدهما نصف آلة صاحبه بنصف آلته. قوله:
(وفي استئجاره الخ) أي واختلف أيضا إذا أخرج أحدهما الآلة كلها من عنده وأجر نصفها لصاحبه أو أخرج هذا آلة وهذا آلة وأجر كل منهما نصف آلته بنصف آلة الآخر فهل يجوز ذلك وهو ظاهر المدونة وتأولها بعضهم عليه أو لا بد من ملكهما لها ملكا واحدا بشراء أو ميراث أو هبة أو إكراء من غيرهما وهو قول ابن القاسم وغيره وتأول بعضهم المدونة عليه أيضا. قوله: (كأن أخرج كل منهما آلة) أي أو أخرج أحدهما الآلة من عنده واستأجر منه الآخر نصفها فكلام المصنف صادق بالصورتين والخلاف موجود في كل منهما فعلم أن صور الخلاف ثلاثة اخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل واحد نصف آلة صاحبه بنصف آلته، وهذه هي المشار لها بقول المصنف وفي جواز اخراج كل آلة، والثانية اخراج أحدهما الآلة كلها من عنده وآجر نصفها لصاحبه، والثالثة اخراج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وآجر كل منهما نصف آلته بنصف آلة الآخر، وهاتان الصورتان يشملهما قول المصنف وفي استئجاره من الآخر.
قوله: (فهاتان) أي ملكهما معا للآلة أو كراؤهما معا لها من غيرها. قوله: (ليستا من محل الخلاف) أي بل جائزتان إنفاقا وقوله وكذا لو أخرج كل آلة وباع الخ تشبيه في الخروج من محل الخلاف فعلم أن الصور المتفق على جوازها ثلاثة كما أن المختلف فيها بالجواز والمتبع ثلاثة. قوله: (في الجواز) أي وعدمه وقوله لا في الصحة وعدمها أي للاتفاق على صحتها بعد الوقوع فقول المصنف أو لا بد أي في الجواز ابتداء. قوله: (اتحد طبهما) أي وأما لو اختلف طبهما ككحال وجرائحي لم تجز للغرر لأنه قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة الآخر. قوله: (اشتركا في الدواء) أي على التفصيل السابق وفاقا وخلافا ولا يقال حيث اشتركا في الدواء كانت شركة أموال لا أبدان والكلام فيها لأنا نقول الشركة في الدواء تابع غير مقصود والمقصود الشركة في التطييب. قوله: (اشتركا في البازين مثلا بملك) أي بأن يكون كل بان مملوكا لهما. قوله: (وهل وإن افترقا الخ) ظاهر المصنف يقتضي أن