حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
عدم الالغاء وما ذكره من الفرق فإنما هو على ما قال انظر بن. قوله: (إن شأن الأولى) أي النفقة على النفس. قوله: (ولأنها من التجارة) أي من ضروريات التجارة قال ابن وهب إن مثل المتفاوضين في جميع ما مر ما يقع بين الاخوة يموت أبوهم ويبقى المال بيدهم يأكلون منه ويكتسون وربما تزوج بعضهم منه أو حج فتلغى نفقتهم وكسوتهم، ولو حصل تفاوت فيهما ولو حصل اختلاف في الأنصباء وكذلك تلغى النفقة والكسوة على عيال الورثة إن تقاربت العيال وإلا حسبت النفقة والكسوة كما أنه يحسب ذلك إذا انفرد أحدهما بالعيال ويرجع على من تزوج أو حج بما تزوج أو حج به ا ه‍. قوله: (ولم يطأ) أي واطلع شريكه على ذلك قبل أن يطأ. قوله: (فإن وطئ) أي فإن اطلع شريكه على ذلك بعد أن وطئ.
قوله: (أو الحمل إن حملت) ظاهر كلام ابن عرفة أن القيمة تعتبر يوم الوطئ إذا حملت وهو المعتمد وما ذكره الشارح من أنه إذا وطئها ولم تحمل تكون له بالقيمة ولا خيار لشريكه الآخر خلاف المعتمد، والمعتمد ما في ح من أنها إذا لم تحمل سواء وطئت أو لم توطأ فإن غير الواطئ يخير في ردها للشركة أو تقويمها على الواطئ يوم الوطئ، وبهذا تعلم أن التخيير هنا في كلام المصنف مقيد بما إذا لم تحمل سواء وطئت أم لا لا بما إذا لم توطأ كما قال الشارح انظر بن. قوله: (إلا أن يكون اشتراها للوطئ بإذنه) معنى هذه النسخة إلا أن يكون اشتراها الموطئ بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن وطئ أم لا ولا خيار للآخر وهذا هو الوجه الثاني في كلام التوضيح إلا أنه لا مفهوم للوطئ لأنه متى اشتراها بإذنه سواء كان الشراء للوطئ أو لغيره فلا يلزمه إلا الثمن وطئها أم لا ولا خيار لشريكه انظر بن. والحاصل أنه إذا اشتراها لنفسه فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا وفي كل منهما، إما أن تحمل أو لا، فإذا اشتراها بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن موسرا أو معسرا وطئ أم لا ولا خيار لشريكه وإن اشتراها بغير إذن شريكه خير شريكه إذا لم تحمل بين ردها للشركة وإلزامها له الثمن هذا إذا لم توطأ، وإن وطئت خير بين ردها للشركة وإلزامها له بالقيمة فإن حملت قومت عليه يوم الوطئ موسرا كان أو معسرا ولا خيار لشريكه. قوله: (واعترض الخ) حاصله أن العبرة في تقويمها على الواطئ بالوطئ أو الاذن في شرائها وكلام المصنف يفيد أن غير الوطئ مخير في ردها للشركة وتقويمها على المشتري، ولو وطئها فكان الأولى للمصنف أن يقول فللآخر ردها إلا أن توطأ أو يكون المشتري اشتراها بإذن شريكه وهذا الاعتراض مبني على ما قاله من أن مجرد وطئها ولو لم تحمل يفيت خيار غير الواطئ وقد علمت ما فيه. قوله: (يمضي) أي الشراء. قوله: (فتقوم عليه مطلقا) أي وتعتبر القيمة يوم الوطئ. قوله: (بيعت فيما وجب لشريكه من القيمة) أي أجبر على بيعها فلا ينافي أنه إذا كان موسرا كان له أيضا بيعها فيما وجب لشريكه من قيمتها إلا أنه لا يجبر على البيع. قوله: (ولا ترد للشركة) أي لان إذنه له في وطئها اخراج لها عن مال الشركة وتمليك لشريكه. قوله: (بالاذن) أي بسبب الاذن في الوطئ أي وللزوم القيمة للواطئ يوم الوطئ فهو أي الولد متخلق على الحرية حينئذ.
قوله: (وأن يلزمه ببيع نصيبه منها الخ) علم مما ذكره إن عدهم أمة الشركة من المسائل التي تباع فيها أم الولد محمول على ما إذا وطئها معسرا بغير إذن الآخر وأنه إنما يباع منها في هذه الحالة نصيب شريكه لا كلها خلافا لما يوهمه كلام ابن ناجي من بيعها كلها في هذه الحالة انظر عبق وقد اقتصر في المج على بيعها فتأمل. قوله: (في قسمي التخيير) أي بين إبقائها للشركة وبين تقويمها عليه والولد وإن كان لا يباع
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست