حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
فيهما لكن يغرم الواطئ فيهما نصف قيمته لشريكه. قوله: (بمجرد الايلاج) هذا أحد القولين المذكورين بعد. قوله: (قولان) تظهر فائدة الخلاف في الولد هل يلزم له قيمة أم لا فإن قلنا أن القيمة تعتبر يوم الحمل غرم الواطئ حصة شريكه في الولد وإن قلنا يوم الوطئ فلا يلزمه شئ لتخلق الولد على الحرية. قوله: (أو مقاواتها) المقاواة هي المزايدة في الثمن. قوله: (واتبعه) أي بالقيمة. قوله: (أو يلزمه) عطف على قوله واتبعه. قوله: (وإن شرطا) أي وإن شرط كل واحد منهما على الآخر نفي الاستقلال بالبيع والشراء والاخذ والاعطاء والكراء والاكتراء وغير ذلك مما يحتاج إليه في التجارة. قوله: (وجاز) أي ابتداء كما هو صريح ابن يونس. وظاهر النوادر عن العتبية والموازية عن ابن القاسم عن مالك ونقل ابن غازي أن ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع والنزول لا ابتداء لفقد العلم والوجود في الفراخ التي حصل الاشتراك فيها. قوله: (لا دجاج وإوز) أي لانفراد الأنثى منهما بالحضن دون ذكرهما فإن دفع أحد بيضا لذي دجاجة أو إوزة ليرقده تحتها ويشتركا في الفراخ فليس له إلا مثل بيضه كمن دفع بذرا لمن يزرعه في أرضه. قوله: (أن ينفقا على الشركة) أي مناصفة إن كانت قيمة عمل الطير قدر قيمة عمل الطيرة وأما إن كانت قيمة عمل الطير تساوي نصف قيمة عمل الطيرة فعلى الثلث والثلثين وقوله أن ينفقا على الشركة في الفراخ أي والحال أن كل طير باق على ملك صاحبه كما يفيده النقل الذي في ابن غازي وغيره وهو محل التفرقة بين الحمام وغيره، وأما بيع كل واحد منهما نصف ما يملكه بنصف ما يملكه الآخر فالظاهر جوازه مطلقا في الحمام وغيره ولا وجه لمنعه ا ه‍. قوله: (ونفقة كل) أي إذا حصلت الشركة في الفراخ مع بقاء كل طير على ملك ربه. قوله: (فيطالبه بثمنه) هذا فائدة الوكالة.
وحاصله أن فائدة كون المأمور وكيلا في شراء النصف للآمر أن يطالب ذلك المأمور ابتداء بالثمن من جهة البائع وهذا لا ينافي أن كل واحد ينقد ما عليه. قوله: (ولا يبيعه إلا بإذنه) أي ولا يبيع المأمور النصف الذي للآمر إلا بإذنه لان وكالته قاصرة على الشراء لا تتعدى لغيره وربما أشعر كلام الشارح أن بيع المأمور نصفه لا يتوقف على إذن الشريك الآمر وليس كذلك لان سياق هذه المسألة بعد شركة العنان يفيد أنها منها وحينئذ فلا يجوز للمأمور أن يتصرف فيها إلا بإذن شريكه.
قوله: (وأما الوكالة فتخفى) اعترضه شيخنا بأنها معلومة أيضا من قوله لي وأجيب بأن المتبادر الالتفات لمجموع قوله لي ولك وهو ظاهر في الشركة والالتفات لخصوص لي خفي فتأمل. قوله: (وانقد ما يخصني من الثمن) أي وهو وكالة وشركة أيضا. قوله: (صنعه) أي المأمور مع الآمر وقوله وهو سلفه أي سلف المأمور للآمر وقوله مع تولي الشراء أي مع تولى المأمور الشراء عن الآمر. قوله: (أي عنك) أشار بهذا إلى أن اللام في لك بمعنى عن فاندفع ما يقال أن سلعة الشخص لا تباع له. قوله: (لأنه سلف جر نفعا) أي لان المأمور سلف الآمر وقد جر ذلك السلف نفعا للمأمور وهو تولي الآمر البيع لحصة ذلك المأمور. قوله: (وكانت السلعة بينهما) أي وإذا عثر على ذلك قبل النقد أمر كل واحد بنقد ثمن حصته ويتولى بيعها وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه بدفع
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست