نصفها، وللخنثى ستة عشر له نصفها، وعلى هذا القول تعول مسألة التذكير من ستة.
ومسألة التأنيث من سبعة ونصف لان العول ثلاثة يؤخذ نصفها وذلك نسبة حالة العول إلى حالتي المسألة.
السادس: مثل الخامس إلا أنه يقول في الغراء إنما يضم الجد إلى سهام الأخت نصف سهامه لأنه يقول: إنما أضم جملة سهامي إلى جملة سهامك وأنت لم تستوف جملة سهامك.
السابع: إن المال يقسم على أقل ما يدعيه كل واحد إلا أنه مختص بما إذا لم يؤد إلى سقوط أحد من الطالبين.
الثامن: مذهب الشافعي أنه يعطى كل واحد من الورثة الخنثى وغيره أقل ما يستحقه، ومن سقط في بعض التقادير لم يعط شيئا ويوقف في المشكوك فيه كما في المفقود حتى يتبين أمره أو يصطلحوا على شئ.
التاسع: مذهب أبي حنيفة أنه يعطي الخنثى أقل ما يجب له ويعطى غيره أكثر ما يجب له ولا إيقاف.
العاشر: مثل الأول إلا أن الأحوال لا تتعدد بتعدد المشكلين بل يقتصر على حالين فقط وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وعن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة وعن محمد مثل القول الأول.
الحادي عشر: أنه لا شئ له وأنه لا يرث شيئا. وهذا القول نقله الغزالي وحكى ابن حزم الاجماع على خلافه والله أعلم.
التاسع: من أوجه الكلام على الخنثى هل هذا الميراث المجعول له ميراثا ثالثا مشروع مغاير لميراث الذكر والأنثى أم لا ميراث في الشرع سوى أحد الميراثين، لكن لما تعذر علينا معرفة حاله توسطنا في ذلك. قال العقباني: هذا ينبني أنه خلق ثالث وليس هو أحد النوعين، وقد تقدم أن جماهيرهم على أنه ليس خلقا ثالثا فليس له ميراث ثالث، وبهذا يعلم الجواب عما اعترض به بعضهم على الفرضيين بأنهم بينوا في أول كتبهم مقادير المواريث من فرض أو تعصيب للذكور والإناث ولم يبينوا مقدار ميراث الخنثى إلا في آخر كتبهم. والجواب: أنه ليس له ميراث ثالث فيبين.
العاشر: في السبب الذي يتصور أن يرث به الخنثى، فإن أسباب الإرث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. فأما ميراثه بالنسب فسيأتي في الأولاد وأولاد الولد والإخوة والعصبات ولا يتأتى في الآباء والأمهات لمنع نكاحه. قال في المقدمات: ولا يكون الخنثى المشكل زوجا لا زوجة ولا أبا ولا أما. وقد قيل: إنه قد وجد من ولد له من بطنه وظهره، فإن صح ذلك ورث من