مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٦٢٥
الثاني والثلاثون: إذا ادعى أحد الزوجين بعد النكاح أنه خنثى قال ابن عرفة: إنه مثل مسألة الرقيق. قال: ونزلت بتونس وفسخ نكاحها. وفي نظر الرجال لذكره والنساء لفرجه على القول بالنظر للفرج في عيب الزوجين احتمال للفرق بتحقق ذكورة الرجل.
الثالث والثلاثون: هل يوجد لخنثى في غير الآدميين؟ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: قال صاحب التنبيه في أول كتاب الزكاة: يقال ليس في شئ من الحيوانات خنثى إلا في الآدميين والإبل. قال النووي: قلت: وقد يكون في البقر. وقد جاءني جماعة أثق بهم يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة قال: إن عندهم بقرة خنثى ليس لها فرج الأنثى ولا ذكر الثور وإنما لها خرق عند ضرعها يجري منه البول. وسألوا عن جواز التضحية بها فقلت لهم: تجزئ لأنها ذكر أو أنثى وكلاهما يجزئ ليس فيه ما ينقص اللحم وأفتيتهم فيه انتهى.
قلت: ومما يدل على ما تقدم أن الخنثى ليس خلقا ثالثا وفي إجراء التضحية به بحث ثالث من جهة أخرى وهو أنه ناقص الخلقة إلا أن يقال: إن هذا النقص لا يضر بمنزلة الخصاء وهذا هو الظاهر والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يقول الراجي عفو ربه الكريم، ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم نحمدك اللهم على نعم أسديتها، ومنن أوليتها وواليتها، فما سالت كمائم المحابر لأفضل من حمد مولى النعم، فلقد اصطفيت وأيدت بتوفيقك لتأييد شريعتك الغراء ودينك القويم، أناسا ثابروا العمل في مرضاتك وأنت مولى الاحسان العميم. ونصلي ونسلم على المفرد العلم، المخصوص بجوامع الكلم، سيدنا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله الكملة المطهرين، وأصحابه المرشدين إلى أوضح مسالك الفقه والدين آمين (وبعد).
فقد تم بمعونة منزل التنزيل، طبع شرح العلامة الحطاب لمصنف الامام خليل، شرح من بين الشراح تنثلج بفوائده الصدور، وتزدري فرائده بقلائد النحور، وتخضع لتدقيقاته رقاب ذوي الآداب، ويسحر بتحقيقاته عقول أولي الألباب، مذيلة هاتيك القلائد، بذرر من الفرائد، ألا وهو شرح مفتي الأنام على الوفاق، سيدي محمد بن يوسف الشهير بالمواق، على المتن المذكور، ضاعف الله للجميع الأجور، فلله دره لقد أبرز من مخدرات مسائله العرائس، وأحرز من محجباتها النفائس، وقد أبرز هذين الكتابين للوجود، بعد أن كانا في زوايا النسيان
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 » »»
الفهرست