مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٤٧٧
بيده) ش: أي أقر ماله كله بيده. وقاله في المدونة ونقله ابن عرفة وغيره. وقوله في التوضيح أقر بيده نصف ماله سهو والله أعلم. ص: (وأنت حر قبل موتي بسنة إلى آخره) ش: هذه المسألة في رسم يوصي من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب العتق. قال ابن رشد فيها بعد ذكره قول ابن القاسم: قال الموثقون: وعلى قياس هذه الرواية أن من أراد أن يستخدم عبدا طول حياته ويكون حرا من رأس ماله بعد وفاته فيعتقه الآن قبل السبب الذي يكون منه وفاته بأجل يسميه، وذلك لا يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله. والواجب إذا فعل ذلك أن يعجل عتقه باتفاق لان العتق قد حصل له بيقين، إما بقوله وإما بموته، فلا يصح أن
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست