مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٤٧١
قوله أقرع) ش: انظر هذا مع قوله في التوضيح. قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا فالمشهور أنه يعتق منهم بالحصص. وقيل: يقرع بينهم انتهى.
إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق في الصحة لا قرعة فيه فتأمله والله أعلم. ص: (أو أثلاثهم) ش: يعني فيعتق من كل واحد ثلثه. قال أبو الحسن في أول كتاب الوصايا: قال عبد الحق: لو قال أثلاث رقيقي لفلان فإن لفلان ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو قال أثلاث رقيقي أحرار لأنه في الوصية يكون شريكا في كل واحد،
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الوصية (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 ... » »»
الفهرست