ذلك كالحكم انتهى. ص: (وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوف كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال) ش: هكذا في كثير من النسخ وهي مشكلة لأنه لا وجه لها إلا أن تكون معطوفة على إن في قوله وفسخت إن مات وذلك يقتضي أن الكتابة تنفسخ إذا وجد العوض معيبا أو استحق، ونصوص المذهب صريحة بخلاف ذلك كما بينه ابن مرزوق فيما نقله عنه ابن غازي. وأما قول ابن غازي أنه يتمشى على أن المعنى وفسخت العتاقة ولا يكون حينئذ مخالفا للمذهب لولا ما عارضه من كلام ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف فلي بظاهر، لأنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا تفسخ العتاقة وهو مخالف لنص المدونة وغيرها كما سيأتي: ويوجد في بعض النسخ وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا
(٤٨٨)