مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٤٧٨
يمكن من اختدامه بشك إذ لا يدري لعله حر من الآن انتهى. ونقله ابن عرفة وقبله.
فرع: قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم: وإذا قال لعبده أنت حر قبل موته بكذا وكذا فيعجل عتقه على مذهب ابن القاسم، ولا عتق له على مذهب أشهب انتهى. ص: (وبطل التدبير بقتل سيده عمدا) ش: قال ابن عرفة: وسمع عيسى ابن القاسم: إن قتل المدبر سيده خطأ عتق في ماله ولم يعتق في ديته وكانت الدية عليه دينا ليس على العاقلة منها شئ، لأنه إنما صنعه وهو مملوك. وإن قتله عمدا قتل به، فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم.
ابن رشد: قوله وتكون الدية عليه دينا صحيح على ما في المدونة وغيرها. قال أصبغ في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الديات: وهذا إذا حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه محمله وكان عليه من الدية بقدر ما عتق منه يؤخذ من ماله إن كان له مال ويتبع به دينا إن لم يكن له، ولا يدخل فيما يؤخذ منه من الدية ولا يعتق فيها منه شئ وقوله صحيح. وقوله
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست