ص: (وغرم كل عن الجميع مطلقا) ش: قال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الغصب: إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة، فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لان بعضهم قوي ببعض كالقوم يجتمعون على قتل رجل فيقتل جميعهم به وإن ولي القتل أحدهم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا انتهى. قال الدماميني في حاشية البخاري في قوله لتجشمت لقاءه. وحكم الرد في جميع أحوال الاسلام حكم المقاتل، وكذلك رد المحاربين عند مالك والكوفيين. ص:
(وسقط حدها بإتيان الامام طائعا) ش: تصوره واضح. وإذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط حد الآدميين من قتل أو جرح أو مال على المعروف كما تقدم والله أعلم.