مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٤٢١
بعض، فاختلف فيمن سرق شيئا من ذلك هل يقطع أم لا. فالذي مشى عليه المصنف وهو قول مالك أنه يقطع وإن أخذ قبل أن يخرج به من المسجد، وأما بسط المسجد فإنها إن كانت
(٤٢١)
مفاتيح البحث: السجود (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست