مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٤٦
القاسم: ويستأنى بها سنة اه‍. ص: (على العاقلة والجاني) ش: ما ذكره من دخول الجاني هو المشهور، وقيل لا يدخل ابن عرفة: وعليه إن لم تكن عاقلة تسقط الجناية وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه. وقيل: على بيت المال. فإن لم يكن أو عسر تناولها كانت عليه اه‍. والقول الثاني من هذين القولين المفرعين على الأول وهو الجاري على كلام المؤلف والله أعلم.
فرع: لا تحمل العاقلة جناية العبد. قال في التوضيح، لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته اه‍. وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح. قال في التوضيح: لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت، وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع اه‍. ص: (إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني) ش: هذا هو المشهور. قال في التوضيح: وحكى اللخمي عن أشهب أن العاقلة لا تحمل إلا
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست