يطأها ردت للشركة، وإن لم يعلم بذلك حتى وطئها لزمته قيمتها من غير خيار لواحد منهما.
فهذا الوجه والذي قبله اشتركا في أنه اشتراها لنفسه، وافترقا من جهة أن الأول اشتراها بغير إذن شريكه والثاني اشتراها بإذن شريكه. ولهذا قال ابن غازي: إن ما وقع في بعض النسخ من قوله: إلا لوطئ أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على الآخر بأو قبل قوله: إلا للوطء أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل، وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه في كلا الوجهين لكن في الأول بغير إذن شريكه، وفي الثاني بإذنه، ويفيد أن التخيير في الوجه الأول محله ما لم يطأ. ص: (وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت) ش:
هذا هو الوجه الثالث وهو أن يشتري الجارية للشركة ثم يطؤها. وهذا الوجه على ثلاثة أقسام:
أحدها أن يطأها بإذن شريكه فهذه محللة يلزم الواطئ قيمتها، حملت أو لم تحمل، وإلى هذا أشار بقوله: بإذنه وجوابها محذوف أي قومت، سواء حملت أو لم تحمل. ومثله ما إذا اشتراها ليطأها على أن ربحها وخسرها على المال ووطئها كما تقدم عن اللخمي. والثاني أن يطأ جارية الشركة بغير إذن شريكه وتحمل فيجب عليه قيمتها وإليه أشار بقوله: أو بغير إذنه وحملت قومت. فقوله: وحملت جملة حالية قيد في الوجه الثاني.
تنبيه: هذان الوجهان وإن اشتركا في وجوب القيمة فهما مختلفان لأنه إذا أعدم في الوجه الأول وحملت الأمة لم تبع واتبع بالقيمة في ذمته، وأما إذا لم تحمل فتباع عليه لأجل القيمة. قاله في كتاب القذف من المدونة في الأمة المحللة. وأما في الوجه الثاني فالذي رجع إليه مالك أن الشريك مخير، فإن شاء تمسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولد، وإن شاء أخذه بنصف قيمتها يوم حملت ويباع ذلك النصف على الواطئ بعد أن تضع فيما لزمه من نصف قيمتها فيأخذه الشريك إن كان كفافا بما لزم من نصف نصيب الواطئ وتبعه بنصف قيمة الولد دينا، وإن نقصت ما بيعت به عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بالنقصان مع نصف قيمة الولد، ولو ماتت قبل الحكم كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة ولده. قاله في كتاب القذف وسيذكر المصنف ذلك في كتاب أمهات الأولاد. ص: (والأخير الآخر في إبقائها وتقويمها) ش: أي وإن لم تحمل. وهذا هو القسم الثالث من الوجه الثالث وهو أن يطأ جارية الشركة بغير إذن شريكه ولم تحمل. واختلف فيها على أقوال. المشهور منها أن الشريك الذي لم يطأ مخير في أن يقومها على الواطئ أو يتماسك بحصته منها، وهذا القول هو الذي ذكره في كتاب أمهات الأولاد من المدونة. وفي كتاب القذف. وقال ابن رشد في نوازل سحنون