مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٩٠
أمهات الأولاد من التوضيح: ويؤدب إلا أن يعذر بجهالة على المشهور. ص: (وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان) ش: قال ابن عرفة: قال عياض: عنان ضبطناه بكسر العين وهو المعروف، وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى. وقال ابن عبد السلام: منهم من يضبطها بفتح العين، منهم من يضبطها بالكسر انتهى. وهي جائزة ويلزم الشرط. قاله ابن شاس وابن الحاجب. ونص ابن الحاجب: فإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان، قال ابن عبد السلام: يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته، فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان، وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور، سواء كانت في نوع من المتاجر أو لا. ومنهم من قال: هي الشركة في نوع مخصوص، سواء حصل ذلك الشرط أو لم يحصل. ومنهم من قال: هي الشركة في شئ بعينه يعني كثوب واحد أو دابة واحدة، واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا. قال ابن القاسم: وأما شركة عنان فلا نعرفه من قول مالك، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه. قيل: إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم. قلت: وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها اه‍. ص: (وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ) ش: قال ابن سلمون: وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ويجعل الآخر دجاجة ويشتركان في الفلاليس. فقال: لا يجوز ذلك لأنهما لا يتعاونان على الحضانة. قال: فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا
(٩٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست