مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٨٣
أعلم. وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف: وشفع لنفسه أو ليتيم آخر شئ من ذلك والله أعلم. ص: (وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد) ش: ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنه لا يجوز بعد العقد، وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في كتاب الشركة من المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه: ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له انتهى. وتقدم كلامه هذا
(٨٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست