مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٠
ذلك أو بقرائن تدل الشهود على أنه قصد ذلك اه‍. ص: (إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره تأويلان) ش: الشرط وما بعده راجع للمسألتين قبله. انظر المدونة في الحمالة وكلام أبي الحسن عليها منه ذلك. ص: (كقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه علي حق) ش: يحتمل أن يقرأ قوله أوفك بألف بعد الواو وتخفيف الفاء من الموافاة وهي الملاقاة، ويشير إلى ما قاله في مفيد الحكام لابن هشام ومن كتاب الجدار: وسئل عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه فدعواه باطلة إن كان مدعيا، أو دعوى صاحبه حق إن كان مدعى عليه فيخلفه، هل يلزمه هذا الشرط؟
فقال: لا يوجب هذا الشرط حقا لم يجب ولا يسقط حقا قد وجب وهذا باطل. وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان وهو على بعد منهما ليوم يسميانه، فيقول أحدهما لصاحبه: إني أخاف أن تخلفني فأنقلب وأغرمك دابتي، فيقول له صاحبه: إن أخلفتك فعلي كراء الدابة ثم يخلفه. قال: لا أرى ذلك يلزمه اه‍. ويحتمل أن يقرأ: أوفك بإسقاط الألف و تشديد الفاء من الوفاء ونحوه في الحمالة من المدونة ونصها: وإن أنكر مدعى عليه ثم قال للطالب: أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه قبلي حق، فهذا مخاطرة ولا شئ عليه.
وابن يونس: أي ولا شئ عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم عليه بذلك بينة اه‍. وقال أبو الحسن:
لأنه قد لا يقدر أن يأتي به إذ يتعذر ذلك عليه اه‍.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست