جففت فلا شئ عليه بالاتفاق. ص: (وإلا فالمعتاد وله الاخراج في كبناء) ش: قال ابن غازي: قوله وإلا فالمعتاد هو خلاف ما في المدونة إلا أن ابن يونس صوبه. وقوله وله الاخراج وفاق لما في المدونة وكلامه متناقض، وقد عدها ابن الحاجب قولين وقبله ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف ولو قال: فالمعتاد على الأرجح وفيها له الاخراج في كبناء، الخ لأجاد انتهى. وما قاله ابن غازي صحيح لا غبار عليه، وعلى ما ذكره المصنف في البناء هنا مشى في كتاب الشركة في مسألة إعارة الجدار وما بعده، وهو أحد الأقوال الستة التي حصلها ابن زرقون على ما قاله في التوضيح كأنه والله أعلم أشار به إلى أخذها من كلام ابن رشد فإنه حصلها في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من الأقضية فراجعه. وقال البساطي هنا:
فإن قلت قوله: وإلا فالمعتاد يقتضي أن العارية لازمة إلى انتهاء المدة وقول: وله الاخراج ينافي ذلك ولهذا لما قال ابن الحاجب وإلا فالمعتاد في مثلها غير بعد ذلك بقيل فقال وقيل