عليه ذلك، ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك. ص: (لا مالك انتفاع) ش: انظر ما نقله ابن غازي. وانظر كلام القرافي الفرق الثلاثين وآخر كتاب العارية من الذخيرة وما نقله عن النوادر، وانظر اللخمي في الوقف. ص: (لمنفعة مباحة) ش: انظر ما يستعار ليتجمل به في الأعراس هل هو من باب المتشبع بما ليس له. انظر الآبي في كتاب الايمان في حديث: من ادعى دعوى كاذبة وانظر
(٢٩٨)