مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
مسألة: من استعار دابة ليحمل عليها شيئا فوكل من يحمله عليها أو حمله عليها شريكه، لم يضمن هو ولا شريكه بخلاف لو تعدى أجنبي وحمل عليها ما استعيرت له، فإن الأجنبي يضمن، قاله في كتاب الشركة من المدونة وقال أبو الحسن: قال ابن حبيب: ومن استعار دابة لركوب أو حمل ثم ردها مع عبده أو غلام فعطبت أو ضلت فلا يضمن لان شأن الناس على هذا وإن لم يعلم ضياعها إلا بقول الرسول وهو مأمون أو غير مأمون ذلك سواء فلا يضمن. ص: (فعليه وعليهم اليمين) ش: قال في رسم البراءة من سماع عيسى من العارية: ولو زعم الرسول أنه قد أوصله إلى الذين بعثوه وجحدوه لم يكن عليهم ولا عليه إلا اليمين ويبرؤون انتهى. وقوله: وجحدوه الظاهر أن مراده جحدوا الارسال ولو أقروا به ضمنوا والله أعلم. ص: (ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر) ش: تصوره ظاهر وتقدم في الإقالة الكلام على حمل السلعة المقال منها والله أعلم.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست