مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٩٠
يقبضها غرمها المودع عنده، وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع، فإن حلف برئ وإن نكل غرم انتهى.
تنبيه: يشترط أن يعلم المودع أنه قصد المودع بالبينة التوثق، قال أبو الحسن: وقوله يعني في المدونة: إلا أن يكون قبض ذلك ببينة ظاهره وإن كانت بينة الاسترعاء وليس كذلك، وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته في قوله إلا أن يكون قبضها بإشهاد. ابن يونس:
من أخذ الوديعة بمحضر قوم ولم يقصد إشهادهم عليه فهو كقبضه بلا بينة حتى يقصد الاشهاد على نفسه. اللخمي: إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة إن كان الاشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته، أو قال المودع أخاف أن يقول هي سلف فأشهدني أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض، فيكون القول قوله في ردها بغير بينة، ولو تبرع المودع بالاشهاد على نفسه فقال أبو بكر بن زرب: لا يبرأ إلا بالاشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الاشهاد. وقال ابن عبد الحكم: هو مصدق انتهى. ص: (وعدم العلم بالتلف أو الضياع) ش: كذا في أكثر النسخ، والصواب عدم العلم بالرد. قال في التوضيح: قال في البيان: يريد بعد أن يحلف ما هي عنده ولقد ردها إليه أو تلفت. وقال في آخر كتاب الوديعة من الذخيرة: قال ابن يونس: قال أصبغ: إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها والقبض ببينة يضمن لان يده يد ضمان، وإنما أمن على الحفظ ولم يتحقق المبرئ. قال ابن عبد الحكم: ولو قال لك إن أودعتني شيئا فقد ضاع وقبضه ببينة ليس عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارئ في الضياع. انتهى والمسألة في نوازل أصبغ من كتاب الوديعة والله أعلم.
ص: (وحلف المتهم) ش: هذا فيما إذا ادعى التلف ولم يحقق ربها عليه الدعوى أنها باقية
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست