شهد له أنه معه في اللقاء) ش: هذا هو مذهب المدونة. ص: (أو ضرب به ضرب مثله) ش:
هذا قول آخر حكاه ابن رشد أنه لا يصدق إلا أن يكون له بينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز له. قال: وهو أبعد الأقوال ولا يحتاج إليه على القول الأول الذي صدر به المصنف وهو مذهب المدونة.
فرع: قال في التوضيح: اللخمي: وأما الرحى تستعار للطحن عليها فيأتي بها وقد