فرع: قال في النوادر في كتاب الاقرار في ترجمة من أقر لرجل بشاة في غنمه أو بعير في إبله: قال ابن عبد الحكم: ومن بيده صبرة قمح فقال إن لفلان منهج خمسين أردبا فلم يكن فيها إلا دون ذلك فجميعها للمقر له، وإن زادت على خمسين فالزيادة للمقر. ولو قال له من هذه الصبرة عشرة دنانير بيع له منها بعشرة دنانير وما بقي فللمقر، وإن لم يف ثمنها بالعشرة فليس له على المقر غير ذلك. وإن قال له من ثمنها عشرة دنانير سئل ما أراد، فإن أراد كان له من ثمنها إذا اشتريت سئل كم كان ثمنها فكان المقر له شريكا فيها بعشرة، وإن قال أردت من ثمنها إذا بيعت فهو كذلك، وإن طلبت منه اليمين حلف على ما يقول، فإن مات قبل أن يسأل فللمقر له الأقل من الوجهين والله الموفق انتهى. وقوله فكذلك أي فكالوجه الأول يباع له منها بعشرة دنانير. ص: (وسجن له) ش: أي للتفسير فيما يقبل فيه تفسيره على كل قول.
(٢٣٤)